تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٢

362

تمهيد قواعد الإيمان

المختلفة التي لا جامع بينها في الأحكام فلا يجوز أن تعطى لذلك ما لنقط الخط العربي مع تباين ما بينها (1) في أصل وضع الأقلام فهذا قلم هندي، وذاك عربي والفرق بينهما جلي فالقلم العربي تستوي فيه الأعداد وغيرها في رسم الأسماء كلها بحروف هجائها (2) المطابقة للفظها.

والقلم الهندي يخالفه في ذلك فلا رسم فيه للأسماء أصلاً وإنما هي أشكال وأصفار (3) يعبر بها عن مسمى العدد لا عن أسمائه، فيستوي فيها اللسان العربي وغيره لعدم رسمه في الحروف (4) أصلاً لا بالعربية ولا بغيرها فيلزم التحكم جهلاً، ويسمى هندياً لأنه قلم مخصوص لأهل الهند (ه) وإنما هو نسبة إلى واضعه وهو هارش (6) الحكيم الهندي.

وفيما) يقال: أنه استخرجه من صور فلكية للوجوه العطاردية فعبر بها (8) عن حقائق تلك الأعداد لعقودها (9) التسعة كما هو مشهور متداول في البلاد فجاز أن تكون كذلك فيما نطق (10) به من اسم لعدد (11) ذلك فهي سواء في كل (11) لسان ولا بأس فليس المراد إلا تمييزها به عن الالتباس وقد حصل به تعريفها

(1) في د: بينهما.

(2) في أ كلها مجوف بهجائها.

(3) في أ، ب، د: وصفور.

(4) في أ: رسمه للحروف، وفي ب، د: رسمه بالحروف.

(5) في أ: الهندي.

(6) في د هاوش وقد بحثت عن ترجمة له فلم أتوصل إلى مفيد.

(7) في أ: وفيه.

(8) في د: فعبرها.

(9) في د: عقودها. (10) في د: لما ينطق.

(11) في د: المعدد.