تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٥

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

الفصل الخامس (1)}

مع

أداء الشهود وموجب

قال الشيخ: فحينئذ لا يضر اعتدامه وانحرافه شهادتهم لصيرورتها (2) تذكرة لهم وهم الحجة دونها ........ إلى آخره. ونحن في هذا (3)} الفصل نسالمه (4) على ما يقتضيه العدل وقولنا المعهود وإنما هو في هذا من شهادة الشهود () إلا أنه قد كان لا يفقه الإشارة ولا يحسن العبارة وقد قلنا له في هذا المقام من ذلك الجواب ما لفظه فاستمعوا له يا أولي

الألباب.

وإن لم يصح هذا النقل وثبت غيره بشاهدي عدل فيعطى (6) حينئذ في مقامه ما (7) يجوز له (8) أن يكون له من أحكامه فانظروا في هذه المقالة وقولوا

(1) سقط من: د. (2) في د لضرورتها. (3) سقط من: د.

(4) في د: نسأله.

(5) في أ: هذا الشهادة الشهود. (6) في أ: يعطى.

(7) في ب: إن.

(8) سقط من: د.