الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٦376
تمهيد قواعد الإيمان
عليها بالحق: أليست (1) صريحة في الدلالة؟.
على أن ما يشهد به الشهود مما يخالف ذلك النقل غير داخل في إبطاله المعهود فلا يزيد على هذا قوله: فحينئذ لا يضر اعتدامه وانحرافه مع أداء الشهود موجب
شهادتهم.
والمعنى (2) متقارب لا فرق بينهما إلا (3) في حالين:
إحداهما: أنه جزم بأنه لا يضر مع أداء الشهود موجب شهادتهم وهو (4) باطل لأن شهادتهم معينة (ه) في الحال لم يصرح بلفظها فهي محتملة للثبوت والإبطال لأن غير ذلك النقل يشمل (6) كل شهادة ومنها الجائزة والمستحيلة عقلاً) وعادة
كما مضى.
ويحتمل أيضاً في تلك القضية أن يشهد شهودها بنص تلك الوصية من
تاريخ وغيره كما أسلفناه فجزمه بجوازها باطل كما قررناه.
وثانيهما: لم يشترط (8) عدالتهما كما قد اشترطناه فدل على قصور قوله في كل
موضع كما أفدناه.
(1) في د: ليست.
(2) في ب د فالمعنى.
(3) سقط من ب.
(4) في د: وهذا.
(5) في ب، ج، د: مغيبة.
(6) في د: يشتمل. (7) في أ، ب، ج: نقلا.
(8) في د: يشرط.