تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٧

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري بيان

377

وأما قولنا: وإن لم يصح هذا النقل وثبت غيره بشاهدي عدل فيعطى حينئذ في مقامه ما يجوز أن يكون له من أحكامه فإنه كلمة جامعة لأحكام الشهادات والشهود يندرج (1) تحتها كل مقبول ومردود.

وتفصيل جملها لا يكون إلا باستقصاء ألفاظ الشهادات كلها وإحصاء صورها ومعرفة الجائز والباطل والضعيف والقوي والجيد والرديء منها على اختلاف الألفاظ واللغات (2) في جميع ما يمكن أن يشهد به العدلان من مطلق الوصايا ثم قصر الحكم فيه على وجه إجمالي لا يضل من تمسك به (3) وهو قولنا: ما يجوز له أن يكون من أحكامه (5).

فإن ثبتت (6) فالجائز في حكمها أن يحكم فيها بالثبات والجواز، وإن بطلت فالجائز أن يحكم عليها بالبطل والفساد وإن أشكلت فالجائز في حكمها أن تكون (7) موقوفة حتى يتضح صوابها.

واستقصاء أصول القضايا التي يشملها (8) الجواب موضعه كتب الفقه، وأما الفروع فأكثر من أن تحصى فإنه قول شامل لجمل كثيرة كاد في النظر أن يشبه جوامع الكلم قد تفضل بإلهامه من تفضل علينا بمعرفته وتوحيده فكان

(1) في أ: يتدرج.

(2) في د: واللغا.

(3) في د: لا يضل من تمسكه.

(4) سقط من: د.

(5) في أ، ب: ما يجوز أن يكون له من أحكامه.

(6) في د: فغذا ثبت.

(7) في د: يكون.

(8) في د: يشتملها.