الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٣الرد على الشيخ محمد بن على المنذري
خاتمة تنبيهية:
383
في أحكام تلك الوصية بمقتضى النواميس (1) الشرعية من حيث (2) الشهادة على ألفاظها الجلية وفيها وجوه
أولها: إن شهد الشهود بمقتضى ذلك التاريخ الذي في النقل فهي باطلة لأنها
شهادة غلط أو كاذبة وهذا الفصل هو (3) الذي بظاهر النقل أفسدناه. وثانيها: إن شهدا بذلك اللفظ بعينه أو بمقتضاه لكن بتاريخ ممكن محتمل للصدق مع طرح ذلك التاريخ الفاسد فهي جائزة لأن العبرة بشهادتهما (5) لا (6) الوصية المكتوبة ولا نقلها كما أسلفناه.
وثالثها: ﴿إن﴾ شهدا عليها شهادة مجردة عن التاريخ فهي جائزة أيضاً لأن التاريخ لا من لوازم الشهادة كما ذكرناه لكن في صورة الشهادتين بمقتضى النقل بعض القصور من حيث اللفظ وعلى (8) الصحيح فلا يبلغ به إلى فساد كما
أوضحناه.
ورابعها: وإن شهدوا بغير ذلك من الصور فلها ما يقتضيه الحال من أحكامها
(1) الناموس هو الشرع الذي شرعه الله تعالى.
(2) في ب: غير.
(3) زيادة في د.
(4) سقط من د.
(5) في د: شهادتهما.
(6) في ب: إلا.
(7) سقط من: د.
(8) في د: وكان.