تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٤

384

تمهيد قواعد الإيمان

إذ لا يمكن القطع فيه (1) بشيء من (2) الغيب كما حققناه. وخامسها وإن لم يشهدوا بها فهي (3)} جسم لا حياة له في عالم الشهادة لفقدها ما تكون به حياتها ألا وهو روح الشهادة) وإذا فليس هي بشيء كما من (6) قبل أفدناه.

وسادسها وإن كان الشهود غير عدول فلها حكم عدم الشهادة كما بيناه.

وسابعها: وإن كانوا عدولاً في أنفسهم ولم تقم الحجة بعدالتهم لقبول ﴿شهادتهم (7)﴾ فهي كلا شهادة وكفى بما في ذلك (9) أوردناه. وثامنها: وإن صدقهم (10) الورثة والوصي وهم ممن يجوز تصديقه عليه جاز للوصي إنفاذها على ظاهر ما ادعاه.

(1+)

وتاسعها: إن لهم الرجوع عن تصديقه إلا فيما أنفذه وقضاه.

وعاشرها: إن إقرار الورثة بأن الهالك قد أوصى بذلك هو ألزم من التصديق

وأثبت حجة من شهادة العدول بتصريح

(1) في د: لا يمكن فيه القطع.

(2) في د: على.

(3) سقط من: د.

(4) في د: لها.

(5) سقط من: د.

(6) في ج: مر. (7) سقط من: د.

(8) سقط. ط من: د.

(9) في د: بذلك. (10) في د: صدق.

(11) في أ: لتصريح، وفي د بصريح.

(11)

معناه.