الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٥الرد على الشيخ محمد بن على المنذري
385
حادي عشرها: إن لم تقم الحجة بها وكان الورثة ممن لا يجوز أمره عليه فهي موقوفة إلى بلوغ اليتيم وحضور الغائب وإفاقة المجنون فافهموا لما في هذا (2) الفصل على وجه التبرع زدناه.
ثاني عشرها: إن كان الوصي عالماً أن الهالك قد أوصى عالماً أن الهالك قد أوصى بذلك ولكنه لم تقم تقم (3) له الحجة بها هنالك فمختلف في جواز إنفاذه (4) لها من مال الموصي في السريرة والجهر ما لم تعارضه من الورثة أو من ينوب عنهم في ذلك حجة بالمنع. ثالث عشرها: إن قامت عليه في الظاهر حجة تمنع لم يكن له (5) إنفاذها بدعواه من مال الهالك في ظاهر الحكم بإجماع والحق أولى بأن يتبع.
(6)
رابع عشرها: إن أنفذها من مال الهالك على ما يعلم من صحة الوصية مع إنكار الورثة لذلك فهو لما أنفذه من مال الهالك غارم، وإن أبى أن يسلمه لأهله
غرماً.
من ماله إن لم يقدر على استرجاعه بعينه في حاله فهو في دين الله ظالم.
خامس عشرها: إن تيسر له إنفاذها منه سريرة ولم يكن في إنفاذه على غير بصيرة فهو على ما (9) يجوز فيه من الاختلاف بين فقهاء الأسلاف والسلامة
أسلم. والله أعلم.
(1) سقط من: د. (2) زيادة في: د. (3) في د: يقم. (4) في د: إنفاذها.
(5) في ج: عليه. (6) في ج: من.
(7) في د: عزما. (8) في أ: إنفاذها.
(9) في د: لا.