تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٣٥

رسالة في أخذ الخراج من الساحل

435

بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد: فهذه مسألة في

أخذ الخراج من الساحل وتنقسم إلى فصول:

الفصل الأول

في قعد الساحل إذا احتاج الإمام إليه

وهو من مسائل الفروع النظرية الاجتهادية التي لا يجتمع على ثبوتها ولا على بطلها وإنما يرجع فيها إلى النظر واستنباط الأثر.

وقد اختلف في ذلك الشيخان العلامة الصبحي وحبيب بن سالم {قال الصبحي وحبيب بن سالم (1) بجوازه فكان هذا القول الثاني في محل النظر وإن لم يخرج من الصواب بدين فعسى أن يلحق بالأثر.

وفيها (2) رفع الشيخ حبيب أن هذا القعد كانت الأئمة تفعله والفقهاء لا تنكره وإن صح هذا فهو الحجة القيمة والبرهان الواضح لكن الصبحي صرح

إلى ذلك وكان أكثر فقها وأعظم قدراً ولهذا شك الناس في هذه المسألة.

(1) سقط من: أ. (2) في أ، ب: وفيهما.