تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٧٤

474

من غاب

غاب منهم

تمهيد قواعد الإيمان

أو حضر أو (1) كبر منهم

(2)

أو (2) صغر الذكور (3) منهم

والإناث

فصارت هذه الأموال بالقضاء الثابت (4) الصحيح للمظلومين وقد جهلوا معرفتهم ومعرفة حقوقهم ولم يحيطوا به علما ولم يدركوا له قسما فصار كل مال (5) لا يعرف قسمه مجهولون أربابه راجعا إلى الفقراء وكل مال راجع للفقراء فالإمام (6) العدل عند وجوده أولى بقبضه ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام وكل من أصح حقه وأثبته فهو له من أموالهم.

ويحاسب بالتجربة بما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك وإن لم تدرك التجربة (7) ولم يحط بها فذلك النصيب نصيب غير معلوم وهو مجهول للفقراء والإمام يقبض الأموال المغيبة وأموال الفقراء وما لا رب له ويجعله في إعزاز دولة المسلمين هذا القضاء والحكم فيه فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. انتهى بطوله (8) ففيه الاستدلال على ما قلناه

فقد

صح

من أوجه:

أحدها: أن الحكم فيه بالقضاء من أموال المذكورين ولا يخفى أن القضاء لا

يكون إلا في الضمان فقد ثبت به جواز الحكم في الضمان كما ترى.

وثانيها: الحكم به للفقراء.

(1) في أ، ج: و.

(2) في أ، ج: و.

(3) في ج: والذكور. (4) في أ، ب، ج: الكائن.

(5) في ج: المال.

(6) في أ: وإمام.

(7) في أ: التحرية. (8) سقط من: ج.