الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٧٥رسالة في حكم أموال الجبابرة
475
وثالثها: التصريح بان الإمام يقبض الأموال المغيبة وأموال الفقراء وما لا رب له ويجعله (1) في عز الدولة ولك أن تقول في هذا إن الأموال المذكورة هنا ما كانت من هذا النوع فأما الأوقاف للفقراء فلا على الأصح.
هي
ورابعها: أنه لم يحتج على النباهنة ولا على وكلائهم أنهم هل يعلمون أرباب المظالم فيمكنهم الخلاص منها كما ترى في المسألة من عدم ذكره أصلاً فهو دليل على عدم لزوم الاحتجاج عليهم بذلك.
وخامسها (2): أن (3) الحكم قد كان في حياة آل نبهان المذكورين بدليل عدم التصريح بموتهم وللمناظر في هذا مدخل لكن ثبت الاستدلال ﴿عليه (4)﴾
بقرائن:
أحدها: ثبت في هذا الكتاب قبل هذه المسألة المنقولة بثلاثة أسطر قال بعد ذكره لآل (ه) نبهان: ولعل ملكهم كان يزيد على خمسمائة سنة إلا أنه (6) كان فيما بعد هذه السنين يعقدون للائمة والنباهنة ملوك في شيء من البلدان والأئمة في بلدان أخر. انتهى بلفظه وهو صريح فيما قلناه.
والثانية: لو كان مخصوصا بموتهم لوجب نقل ذلك ولا سيما مع التصريح
(7)
منه بحياتهم وبقائهم ملوكا في بعض البلدان.
(1) في أ: فيجعله.
(2) سقط من د.
(3) في د: لأن.
(4) زيادة في: ج.
(5) في ج: آل. (6) في أ: سنة لأنه.
(7) في ج: وبقاؤهم.