الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦116
تمهيد قواعد الإيمان
يسعه ذلك إذا لم يعرف الحكم فيه ﴿ … ﴾ للعاصي؟.
﴿الجواب﴾ (2):
قال: معي أنه إذا قصد إلى البراءة من العاصي أو من أهل صفة المعصية، فأخطأ بالبراءة من النبي على قصده غير النبي فقد وافق {غير (3) ما يلزمه ويسعه، وإن برئ من النبي بجهل منه فيما يلزم من أمر النبي، لم يسعه ذلك عندي، وكان هالكا عندي بذلك. انتهى.
قال غيره: وهل من عذر على قياد هذا لمن سمعته يبرأ من أبينا أدم، أو من أولاد يعقوب عليهم السلام، إذا احتمل أنه سمع قوله تعالى: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى (4) وسمع قوله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (5))) أو قوله تعالى: {اقْتُلُوايُوسُفَ أَوِ أَطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَلِحِينَ (6)، ولم يعلم {منه أنه قصد بذلك البراءة من الأنبياء عليهم السلام عالما ولا جاهلا، أم لا عذر له عن الاحتمال،
ولا نعمة عين؟ تفضل سيدي علينا بالجواب جزاك الله ما أنت له أهل.
الجواب:
الله أعلم وأنا لا أدري وجه عذره، ولا صفة الاحتمال له ﴿و﴾ مثل هذا إذا تعمد البراءة منهم بأسمائهم وأعيانهم في جهالة منهم وضلالة، وتأولا لما لم
(1) بياض قدر كلمتين في النسختين: أ، ب.
(2) كلمة (جواب) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.
(3) سقط من: ب.
(4) طه 121 يوسف 20
(0)
(6) يوسف 9
(7) سقط من: ب.
(8) سقط من: ب.