تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

أحكام الديون

المسألة

الجزء الصفحة

أعطني حقي وقال الشاري: أنت حقك قبلته من عند فلان أله الرجعة أم لا؟. أمر المدين لآخر بأن يقضي عنه دينه: ما تقول في رجل عليه دراهم لرجل وقال 279/ 6 صاحب الدراهم لطالبه: أعط عني فلانا كذا وكذا ومكثوا مدة ومات المأمور له لمن يرجع الحق الذي مأمور عليه به لهذا المعنى؟. أصحاب الدين شركاء في قبض حقهم من مال المدين: زوجة الهارب وهو القاتل 281/ 6 تريد حقها وربما عليه شيء من الدين لأحد من الناس ألهم هؤلاء حق مع

6/ 281

صاحب الدية أم لا؟. حکم استضافة المدين للدائن: ما تقول في استضافة المرء من غريمه إذا أناخ 280/ 6 بساحته مقتضيا منه ديونه أتباح مطلقا أو تحجر كذلك؟. معنى القبالة: ما تقول في رجل قال لرجل: أنا قابلتك يا فلان عن فلان في كذا 281/ 6 وكذا قرشا والمقبل والمتقابلون حاضرون وقال المقابل: قابلتك يا فلان ضامن غارم في خالص مالي أو لم يقل له كذا أيبرأ المطلوب الأول؟. إحالة المدين الدائن إلى رجل آخر ليوفيه دراهمه ما تقول في رجل عليه دراهم 282/ 6 لرجل آخر وطلب منه در اهمه فقال: عندي دراهم عند رجل زائد عن دراهمك خمسة قروش وخذهن عن دراهمك وأعطاه المكتوب؟. معنى القبالة بين لنا القبالة التي في الحقوق وغيرها وما صفتها؟. وما معناها؟. وما صفة الذي يبري الخصم من خصمه؟. موت البائع بالخيار قبل قبض المبيع: وما تقول في بيع خيار لم يقبض فهلك البائع 283/ 6 وصحت عليه ديون تحيط بجميع تركته في الذمة هل يكون صاحب الخيار وأهل الدين شرعا لعدم قبضه أم صاحب الخيار أولى؟. أخذ السلعة دينا إلى مدة ما تقول في رجل أخذ سلعة دينا إلى مدة حول من عند رجل وانقضى الحول ولم يجد دراهم ليقضيه حقه وأخذ من عنده دينا ثانيا ليقضيه إياه أيصح ذلك أم لا؟. أخذ الزكاة ودفعها إلى أحد الدائنين المحاصصين ما تقول في الذي استغرق ماله الدين وحكم بماله لديانه هل له إذا أعطاه أحد من ديانه زكاة أن يردها إليه عما عليه إذا رجا ذلك أصلح للديان؟. دين الهالك يقدم في القضاء على حق الورثة ما تقول في رجل هلك وترك ولدا 284/ 6 ذكرا وزوجتين وترك دينا عليه للناس فهلك الولد وخلف أولادا صغارا اثنين ثم إن أصحاب الديون طلبوا حقهم ولم يكن للهالك وصى ولا للأولاد وكيل

6/ 284

6/ 285