تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢

10

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

التبويب

أحكام

الديون

أحكام

الديون

أحكام

العبيد

المسألة

6/ 286

وأهل الحقوق لاجين في حقوقهم من هؤلاء الأولاد؟. الاقتراض بعد المحاصصة: وما تقول في المديون إذا نزل بمنزلة الحاكم باله لديانه ووزع ماله بين ديانه هل يجوز له إذا استقرض من أحد شيئا لحاجة دعته في الحال بعد ذلك أن يوفيه ما استقرض منه دون باقي ديانه؟. حق الولد في المال المحاصص: ما تقول فيمن عليه حقوق تستغرق ماله هل يجعل 285/ 6 حق ولده مثل حق الأجنبي إذا أراد أن يوزع ماله بين ديانه أم يؤخره وما يعجبك

في ذلك؟.

6/ 288

محاصصة المال بين الدائنين وصاحب السلف وكذلك من عليه ديون ما يحكم 287/ 6 عليه لمن له السلف عندك التوزيع وقسم ماله على الجميع أيعطى بقدر ما ينوب نقصه أي أصل ما سلمه من الدراهم؟. توزيع ما بيد المدين على الدائنين: ما تقول في المديون إذا وزع ما بيده من المال بين غرمائه ثم حدث عليه شيء من المال هل له أن يدخر ذلك معه! إلى أن يضول شيء يسوى مع الرجاء للزيادة أم عليه كلما حصل في يده شيء وزعه في الحال؟. وهل في التأخير رخصة؟. عجز الزوج عن تسليم صداق مطلقته: ما تقول فيمن طلق زوجته ولها عليه صداق وهو معسر) لا يقدر على تسليمه ولا تسليم شيء منه فما يجب لها عليه؟. محاصصة أحد الدائنين بأكثر من سهمه ما تقول إذا أعطى أحدا من دون أحد 289/ 6 الغرماء وزاد عما يجب من التوزيع هل عليه أن يستبري الغرماء أم عليه إلا

عن

6/ 293

6/ 294

التوبة؟. ما يترتب على قول الرجل لآخر أنا أعطيك حقك عن فلان: ما تقول فيمن عليه حق لأحد فجاءه رجل آخر فقال الذي له الحق أنا أعطيك حقك: هذا الذي لك عليه الحق سابقا وأريد منك وسع كذا كذا يوما؟. بيع خيل وركاب بيت المال ما تقول فيمن اقترض من الناس دراهم لقيام دولة 295/ 6 المسلمين وضمن لهم في ماله ثم شكا إلى أحد من إخوانه أنه بقي عليه هذا الدين وليس عنده لوفاء هذا الدين فنظروا فإذا في يده خيل وركاب لبيت المال هل يجوز لهذا المقترض أن يبيع من هذه الركاب والخيل لوفاء ما اقترضه؟. أحكام العبيد: فالذي عنده عبد مريض مدنف لا حفظ له من شدة ما به من المرض أيجوز له أن يسقيه إذا ظن أنه لا يخلو من عطش أم لا؟. نفقة الوالد لأولاده: ما تقول في الأولاد المحكوم بهم عند أمهم إذا أراد والدهم

235/ 9

6/ 29