تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨

??

التبويب

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

الأحكام

6/ 113

118/ 7

110/ 9

الماء كلاهما ميتان إلا من قول الوكيل؟. والدعاوى نقل ماء الفلج ما تقول في الكاتب إذا قال له عريف الفلج: انقل ماء فلان لفلان والذي له الماء هالك ونقله الكاتب بقول العريف وحده بغير ورقة أيكونان مصيبين بفعلها هذا أم لا؟. إدعاء الزوج تسليم الصداق: ما تقول في الزوج إذا قال: تزوجتها على صداق كذا كذا ولم يبق علي منه شيء ففي أي موضع من هذا يكون فيه مدعيا؟. إدعاء الزوجة الغصب فيها باعته: ما تقول ادعت المرأة فيها ابتاعه الزوج منها أنه لم يكن إلا تقية وغصباً أو حياء منها هل تسلم لها دعواها فتكون مصدقة أم لا تقبل دعواها؟. تفضل علينا بالجواب إدعاء الزوجة الغصب في بيع شانبتها: ما تقول فيمن قايض زوجته أصيلة شانبة 6/ 115 بأصيلة شائبة وحاز الزوج أصيلته وحازت هي أصيلتها واستغلت وبعد وفاة زوجها ادعت التقية والغصب أتقبل دعواها أم لا؟. الرحى المبيعة إذا انشقت ما تقول في رجل اشترى رحًا من رجل آخر ليأخذها 116/ 6 إن أعجبته وإن لم تعجبه ردها فحملها الرجل إلى عند الحداد وأخذ المؤجر المطرقة التي يعمل بها الحداد فضرب الحديدة ضربتين خفيفتين لتسكن الحديدة في الرحى فنظر إلى الرحى فإذا هي قد انشقت ولم يعط الحداد أجرته ماذا يلزم المشتري إذا ردها إلى صاحبها وما يلزم حامل الرحى إلى عند الحداد؟. وما يلزم الحداد؟. وهل تصح له أجرة؟. إدعاء أحد الشريكين وأحد الزوجين ما تقول في والشريكين إذا مات أحدهما 118/ 6 فادعى الحي منهما شيئًا مما في البيت الذي كانا يسكنانه أو يتداولانه في أيديهما أيكون القول قوله في ذلك؟. أم هو مدع وعليه إقامة البيئة؟.

وفاة الدلال قبل تسليمه الثمن للمطني: ما تقول في دلال طنى مال إنسان بإذن 6/ 118 صاحبه فمات الدلال، وصح أنه قبض ثمن المطني أو لم يصح أيحكم بدراهم الطناء أم هو بمنزلة الأمانة المودعة إذا لم توجد بعينها؟. التنازع في التمر المنضود: ما تقول في رجلين نضدا تمرًا في بيت أحدهما وصار كل 6/ 120 واحد يأخذ من تمره ثم قال أحدهما: لم يبق له شيء من التمر في النضد أخذه كله ثم رجع عن قوله وادعى أن له تمرا باقيًا له؟.

التنازع في الساقية المعطاة: ما تقول في رجل أعطى جاره ساقية من ماله يسقي 119/ 6 منها ماله فسقى ثم بعد تناكرا فيها فادعى المعطى أنها عارية وادعى المعطى أنها