تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

المسألة

17

الجزء الصفحة

6/ 120

6/ 122

الأحكام أصل كيف الحكم بينهما؟. والدعاوى المبيع إذا لم يحزه المشتري وجحده البائع ما تقول في رجل له ماء قد ورثه ووجد مكتوبة ورقة عليه بأنه قد باع ماءه لفلان بن فلان والماء لم يجزه المشتري والبائع جحد البيع كيف الحكم بينهما؟. الرهن إذا ادعاء غير صاحبه: ما تقول فيمن ترك عندي سلاحًا ثم توفي فجاءني 121/ 6 رجل من بعده يدعي السلاح له وأنه كذلك أرهنه على الرجل الهالك والهالك لم يقر عندي في حياته أنه لفلان ولم يأت المدعي بشهود؟. وجوب إعلام المدعين بالصلح ما تقول فيمن توسط يحكم بين الناس فجاء الخصمان فهل يجوز له أن يصلح بينهما ولم يعلمهما أنه قد أصلح وهل عليه أن يعلمهما أنه قد أصلح بينهما ولم يحكم بينهما بالشرع؟. المماطلة في ثمن المبيع: وما تقول فيمن باع على رجل شيئًا وكان البائع خاطرا 122/ 6 وعند وجوب الحق عليه حضر عند خصمه ولم يوفه حقه فأراد أن يحاكمه صاحب الحق ولا وسع عليه أله وسعه الخاطر بالحكم أو لا؟. البيئة على من أدعى واليمين على من أنكر ما تقول فيمن ادعى على رجل بحق 123/ 6 وأنكر المدعى عليه فالمدعي حصل بينته وقال للمدعى عليه: احلف فقال المدعي: أنا لا أحلف وعندي بينة أتجزيه البيئة عن اليمين؟.

6/ 124

المبيع للمسجد إذا لم يوثق بالكتابة: ما تقول في رجل باع على المسجد مالا بغير كتابه وأوصى للمسجد بهذا المال بعد موته خلف ولدًا كبيرًا فلما مضت سنون كثيرة جاء الوكيل ليطني هذا المال للمسجد فقال هذا الولد: لا تطني فإن هذا المال لأبي وهو مبتاع بالخيار واليوم ما لي مخارج ولم يدرك في قوله بينة ما على الوكيل من اللوازم على هذه الصفة التي وصفتها لك؟. الصلح بين الخصمين في بيع أصله باطل: ما تقول في الخصمين إذا أصلح أحد 125/ 6 بينهما وهما متبايعان والبيع أصله باطل وكان المصلح يعلم ببطلان البيع والخصم لا يعلم البطلان أيجوز الصلح على هذه الصفة أم لا؟. الأخذ بالاطمئنانة عند معارضة الحكم ما تقول إذا أباحت الاطمئنانة شيئًا وحجره الحكم أو بالعكس أيسوغ لي الأخذ بالاطمئنانة عدولا عن العمل بالحكم؟. الحكم بالبينة واليد: ما تقول فيمن شهدت بينته بمال في يدي رجل يحوزه ويأكله أنه مخلف أبيه واستحقه بالبينة وحلف من شهدت له البينة أنه ما يعلم أن بينته؟.

6/ 125

6/ 127