تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢

20

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

التبويب

المسألة

الأحكام ويمنعها أنه له خلفها عليه جده فتنازعا فيها وصار بينهما صلح ما الحكم فيما والدعاوى أخذه من ذلك المال على ذلك الصلح وما يجوز له من ذلك؟. التنازع على أرض في يد أحدهم: الهشم قد ادعوا أن لهم ركابا قد أخذها 141/ 6 الحجريون عليهم أيام الحرب وهي باقية العين إلى اليوم في أيديهم فأقر الحجريون

بذلك ولكن أقاموا بينة أن الهشم قد قتلوهم ظلما وأخذوا أموالهم اعتداء؟. قول البائع في المبيع بالقطع: إذا كان القول قول البائع في الشيء المبيع بالقطع ثم 144/ 6 انتقض بوجه حق إذا اختلفا فيه هو ومن اشتراه وعلى المشتري بالقطع البينة أنه هو الشيء إذا أنكره البائع؟. الإقرار بالعطية للزوجة والإدعاء بالإلجاء: ما تقول في امرأة أطلعت ورقة 144/ 6 قرطاس مكتوب لها فيها: إن زوجها فلان قد أعطاها قطعة مال من ماله؟. إقرار المدعى عليه بالحق لخصمه ما تقول في رجلين تداعيا في حق فأقر المدعى 146/ 6 عليه وقال: الحق علي له لكن من سود وصفتنا هذا هذا نحن وهذا فسر أو لم يفسر إن استراب الأمر بينهم يجوز التأخير أو لا؟. الإقرار بالبيع للزوجة والادعاء ببقية الثمن ما تقول إن طلعت عليه ورقة بيع 145/ 6 مال على زوجته هذه ومكتوبة لها البراءة من الثمن في الورقة فأقر بالبيع وادعى عليها ببقية شيء من الثمن فأنكرته؟. التنازع في ثمن ا السلعة المشتراه وما تقول في رجل اشترى سلعة من تاجر وتناكرا 6/ 146 الثمن في السلعة التاجر يقول: ثلاثين درهما والمشتري يقول: عشرين؟. إنكار الرهن وإدعاء الشراء ما تقول في رجل رهن شيئًا على رجل وراجعه في 147/ 6 فداه وقال له: لا لك عندي رهن اشتريته؟. التنازع في ثمن المبيع: وما تقول في الدلالين بالسوق للسلع إذا صح بينهم وأهل 148/ 6 الأموال تناكر الثمن هو باع بكذا ما الحكم بينهم في ذلك؟. الدعوى في تضييع الأمانة ما تقول في امرأة رفعت أمانة عند امرأة وضعت هذه 149/ 6 الأمانة في صندوق مقفول مع مشتهر بالأمانة مع الناس ثم ماتت هذه المرأة المؤتمنة على هذه الأمانة فنهضت صاحبة هذه الأمانة تذاكر وتطالب وتريد مالها من ورثة الهالكة فقال لها الورثة: ذهبت مع شيء من مالنا في الصندوق المتقدم

ذكره؟.

الدعوى في كسر القرش ما تقول في رجل أتى إلى تاجر يسأله عن كسر قرش. 151/ 6

فعد له الغوازي وافترقا فطلبه التاجر يطلب منه القرش فادعى تسليمه وهو لا