تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

المسألة

21

الجزء الصفحة

الأحكام ينكر قبض الغوازي كيف يصير الحكم بينهم؟. والدعاوى الإقرار ببعض الحق: ما تقول فيمن يدعي حقا على رجل وعنده ورقة فيما يدعيه 152/ 6 فأنكر المدعى عليه بقاء الحق أو ادعى تسليم شيء منه هل يكون إقراره بالبعض يثبت عليه جميع الدعوى؟.

الدعوى في كسر القرش ما تقول فيمن كسر قرشا على رجل بغوازي صفر 151/ 6 وصارت الغوازي في حرز كاسر القرش ثم لحقه في الطريق وقال له: يا فلان أو يا هذا سرت ولم تعطني قرشي فقال: ما علي لك حق؟.

التنازع في ثمن الرهن ما تقول في المسترهن إذا استر هن شيئًا بثمن معلوم فقال 153/ 6 المرهن بأقل من هذا الثمن وقال المسترهن بأكثر من هذا الثمن وتداعيا في ذلك

شهادة من حضر عند القابلة: ما تقول في القابلة إذا حضرها امرأتان ورجل 152/ 6 كانوا ثقات أو غير ثقات أقولهم حجة أم لا؟. إدعاء المطلقة وفاة زوجها في العدة ما تقول في امرأة طلقها زوجها ثم مات 154/ 6 الزوج فادعت المرأة أن عدتها لم تنقض وأنها وارثة وادعت الورثة أن الأشهر الثلاثة قد مضت قبل موته من طلقها فمن القول قوله؟. التنازع في مقدار الصداق: ما تقول فيمن تزوج امرأة على ما اتفقا عليه من 153/ 6 الصداق فاختلفا في ذلك قبل الدخول أو بعده، كيف الحكم بينهما؟. إدعاء المطلقة بائنا مرض الزوج وأحقيتها في الميراث: ما تقول في المطلقة ثلاثا إذا مات المطلق فادعت هي أن الطلاق في المرض وأنها وارثة وادعى الورثة أن هذا الطلاق في الصحة وأنها لا ترث؟. إدعاء بيع الأمبا من غير الأرض: رجل اشترى من رجل شجرة أمبا وأحرزها 162/ 6 ومعها أرض قد اشتراها معها ثم ادعى أنه لم يبع إلا الأمباة بغير أرض فماذا ترى

6/ 156

6/ 163

على كل واحد منهما؟. الحكاية والشكاية والدعوى حضر زيد عند الحاكم فقال بايعت عمرا هذا سيفا بعشرين قرشا ولم يوفني إياها أتكون هذه دعوى مسموعة عند الحاكم يطالب بها خصمه له أم لا؟. الفرق بين يمين القطع ويمين العلم وما الفرق بين يمين القطع ويمين العلم؟. الإدعاء على أهل قرية بقتل رجل ما تقول في رجل قتل في قرية فادعى وليه على 171/ 6 أهل هذه القرية أنهم قتلوه وفيهم البلغ والأيتام والأغياب والنساء وغير ذلك

فكيف يكون الحكم في ذلك وما حكم هذه الدعوى؟.

6/ 166