تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٣

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

الإقرار

والهبة

والهدية

الإمامة

المسألة

بيده مال لبعض الناس يبيعه له بأجرة فاختلس الولد شيئًا من هذا المال وتاب

المختلس؟.

31

الجزء الصفحة

رجوع السلطان في عطيته: ما تقول في رجل نزل في بلد سلطان ثم أمر على هذا 277/ 11 الرجل النازل ببلده أن يكون قائما في ذلك الأمر وأعطاه مالا لقيام القوم وقال له: أنت المتصرف في ذلك أعط من شئت وامنع من شئت؟. الأمانة إذا كانت من أصل مسروق: ما تقول فيمن ترك عندي أمانة وقال لي: إنه 11/ 279 سرقها أو غصبها ولم يصرح بها لأحد معين أو صرح بها فيتبين اسمه أو شهدت البينة أنها مسروقة ولا يحفظها لمن ثم مات؟. الرجوع في العطية بدعوى الجهالة: ما تقول فيمن اشترى شيئًا من الأصول ولم 11/ 292 يره ثم إنه أعطاه مسجدا ثم بعد ذلك الإحراز أراد الرجوع في العطية وادعى الجهالة في ذلك أيحل له هذا أم لا؟. التصالح على قسمة أرض فيها دعوى ما تقول في رجل كان في عمان فلما قدم 306/ 11 منها إلى زنجبار قال له أبوه ورجل غيره ليس بثقة ولا ذي أمانة: إن الأرض

الفلانية التي في يد فلان قد خلفها جدك أبو أم أمك ولم تجر فيها مقاسمة إعطاء المرأة صداقها الآجل للزوج: وسئل هل للمرأة أن تعطي زوجها صداقها 311/ 11 الآجل عطية ماضية في حياتها قبل مماتها؟.

الإدعاء بوقفية الكتب والمصاحف ما تقول فيمن قبض شيئًا من الكتب أو 312/ 11 المصاحف من يد رجل جاهل أمره لا يعرفه أمينا ولا خائنا فأقر القابض بعد ما صارت في يده أنها لغيره أو موقوفات؟. العطية للأولاد وأولاد الأولاد: ما تقول فيمن عنده أولاد رجال ونساء فهل يجوز 311/ 11 له أن يعطي من ماله أحدا من أولاده أو أولاد أولاده في حياته أو بعد مماته؟. أم

لا يجوز له ذلك؟. رسالة المحقق الخليلي إلى أهل المغرب إخبارا لهم ببيعة الإمام الحمد لله الذي أيد 217/ 12 الأحكام الشرعية بسيوف الأئمة وجعل طاعتهم واجبة على جميع الأمة وجعل الحجة لهم وعليهم في ذلك علماء الدين الذين. بهم كشف الغمة وكشف بعدلهم وأنوار هداهم حنادس الجور المدلهمة فهم الدعاة إلى الله تعالى

لفظ عقد الإمام: ما هو لفظ عقد الالإمامة؟.

الشكاية عند السلطان الجائر وهل تجوز الشكاية عند السلطان الجائر أم لا؟.

12/ 253 12/ 257

الخلاص من جباية أموال الناس حرام وفيمن جبى من أموال الناس على غير 12/ 258