تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٥

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبًا أبجديا

التبويب

المسألة

53

الجزء الصفحة

الأيمان بعهد الله ولم يزد عليه وميثاقه إني لا أطعم الشيء الفلاني ولا أتزوج فلانة ما والكفارة يلزمه إذا أكل أو تزوج أو فعل أو ترك؟. حلف المرأة بألف حجة إن تزوجت فلانا: إنا وجدنا في الأثر عن امرأة قال لها 429/ 5 النساء إن فلانا يريد تزويجك فقالت: علي الله ألف حجة لا تزوجت فلانا؟. الحلف بطلاق الزوجة ثلاثا انه يزرع أرضا محدودة: ما تقول فيمن حلف بطلاق زوجته ثلاثا إنه يزرع أرضًا محدودة بزرع مسمى ثم بدا له الترك كيف يصنع عن

يمينه وفوت زوجته؟. قول الرجل الشهادة الله: ما تقول فيمن قال: أشهد الله أو قال: وأيم الله أو يعلم الله أو الداري الله أكله هذا يخرج مخرج اليمين أم لا، نوى به القائل بذلك اليمين

أو لم ينو؟.

قول الرجل ورأس فلان لأفعلن كذا ما تقول فيمن قال لرجل غيره ماسح لك على لحيتي لأفعلن كذا وكذا أو قال: ورأس فلان لأفعلن كذا أيجوز هذا أم

لا؟.

إتمام الناقص من إطعام الكفارة بعد حين ما تقول في رجل عليه كفارة إطعام ستين مسكينا وفرق الطعام ونسيهم وفي بعض الأيام أبدل القصيرة وذكر الذي نسيهم أن يعطيهم منها أيجزيه على هذه الصفة؟. الوفاء: ما تقول فيمن) أخذ دراهم من عند رجل بسبيل القرض وعاهده أن يعطيه مثلهن في شهر معلوم أو يوم معلوم فلما حضر ذلك اليوم أو الشهر لم يجد دراهم ولا حضر الذي له الدراهم هل يكون حانثًا أم لا؟. توزيع الكفارة المغلظة على خمسين مسكينا ما تقول في رجل عليه كفارتان كل كفارة إطعام ستين مسكينا ووزن لكل مسكين بما له فلما أكملوا الوزن قصروا قدر عشرة مساكين فلما نظر إلى العيار الذي وزن لهم به فوجد فيه غوية زيادة قدر المساكين القاصرين من هاتين الكفارتين أيلزمه رد الزيادة من عندهم أم يجزيه إذا جعل القصيرة بالزيادة أم عليه أن يأخذها من عندهم ويدفعها إلى الذين قصروا؟. إن شاء الله خلط طعام الكفارات وإعطاؤه الفقراء: ما تقول في رجل عليه كفارة أو كفارتان أو ثلاث فوزنهن وخلطهن وقام يعطي الفقراء فمنهم من يأخذ وزنتين ومنهم من يأخذ ثلاثا وهو کله بالقياس أيجوز أم لا؟. حلف المشتري ألا يتم الصلح ثم أتمه: ما تقول في رجل اشترى سلعة من رجل

5/ 429

5/ 432

5/ 432

5/ 433

5/ 433

5/ 434

5/ 434

5/ 435