الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٦54
تمهيد قواعد الإيمان
التبويب
الأيمان والكفارة
المسألة
الجزء الصفحة
5/ 436
وصح في السلعة شيء من المعاتيب وتنازع البائع والمشتري وصلح الناس بشيء من الثمن ينحط عن المشتري وحلف المشتري إني لا أتم الصلح حتى أوصل الحكم ثم إن المشتري بان له قبل وصول الحكم أنه لا شيء على البائع؟. الحلف بصرف وجه المخالف في القبر عن القبلة وما تقول فيمن حلف إن من مات من أهل الفرق الإسلامية المخالفة لهذه الفرقة العدلية، غير تائب من إجرامه، يصير على ما ارتكبه من آثامه، يصرف وجهه في القبر عن قبلتهم قبلة المؤمنين أتراه بارًا في هذه اليمين؟. إعطاء المرأة المدينة من الزكاة والكفارات ما تقول في المرأة إذا كان معها حلي 437/ 5 كثير وعليها دين يحيط بذلك الحلي وعندها أصول نخل وماء وهي محتاجة هل تعطى من الزكاة والكفارات أم لا؟. إخراج الوصي الكفارة بصاع ناقص ما تقول فيمن استوصى بوصية الرجل وفي 437/ 5 الوصية كفارات وأنفذها الموصى عليه على صاع قاصر ولم يعرف المعطى من
5/ 438
الكفارات ليتم له النقصان كيف الحيلة في ذلك لهذه الكفارات أتتم هذه الكفارات أم لا؟. قول الرجل كاذبا شهادة الله ما عندي ما تقول فيمن سأل عن شيء ويقول: يعلم 439/ 5 الله ما عندي وهو عنده ذلك الشيء إلا أنه لا يريد أن يعطيه إياه ما ترى عليه في ذلك اللفظ أعليه كفارة أم يكفيه الاستغفار؟. مقدار ما يعطى الفقير من أنواع الحبوب في الكفارة أيضا تفضل بين لنا القدر عن الكفارات من الطعام فيعطى المسكين من كل نوع من البر والأرز والذرة والشعير والدخن بين لنا بيانا شافيا قول الرجل أنا شرواك في اليمين: ما تقول في رجلين يريدان أن يشتريا مالا وقال أحدهما لصاحبه: لا تزابني يا فلان فإن اشتريته أنا لأقاسمك نصفه فقال الآخر: لا آمن منك الغدر فقال له: يكون الذي أشتريه هديا للكعبة إن لم أقاسمك فيه فقال الأخر: وأنا شرواك إن اشتريته ونيته أنا شرواك في اليمين فاشتراه الذي قال: أنا شرواك إن اشتريته فدعا صاحبه إلى المقاسمة ومكنه من ذلك ولهذا الشاري مال بجنب مال الآخر فقال من حضر هما: لعلك تأخذ المال الذي
بجانب مالك وتجعل سهمك للمشتري على سبيل المقايضة فرضي بذلك؟. نقص المكيل عن الصاع في وزن الكفارات: ما تقول فيمن أنفذ كفارة ثم صح بالمكيال نقص عن الصاع ببعض اليسير ثم طلب من أعطاهم ليتم لهم ما
5/ 440
881/ 0