الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٢تمهيد قواعد الإيمان
الجزء الصفحة
التبويب
البيوع
المسألة
المشتري الأول فلم يفعل المشتري الثاني؟.
بيع العبد والبهيمة إلى غير الثقات ما تقول فيمن قال له والده أو اشتر لي عبدا أو 148/ 8 بهيمة والقائل إن كان أمينا أو غير أمين فهل يجوز له شراء ما ذكرت ولا يلزمه ضمان ما أصابهما من الضرب أو الجوع أو العري؟. طناء الثوم والبصل قبل الدراك: ما تقول في بيع الرطية والعلف والسكر 151/ 8 والعظلم وما ظهر من الثوم والبصل والجزر ونحوها طناء لها من قبل أن تبلغ حدود دراكها أيجوز فيصح أم لا؟. طناء العلف والسكر على شرط الجز: ما تقول في طناء العلف والسكر والقت 152/ 8 وما أشبهها ليجزه المشتري إلا انه ليس في الوقت بل شيئًا بعد شيء إلى أن يفرغ وهو في أرض البائع يسقيه؟. بيع الثمر الجائز والممتنع ما تقول في بيع ثمرة النخل لتركها حتى تصير رطبا أو 153/ 8 تمرا في رؤوسها متى يحل فيجوز؟.
بيوع تامة وأخرى فاسدة: ما تقول في بيع رماد الصياغة وتراب المعدن من الذهب والفضة هل يجوز في كل منهما أن يباع يدا بيد وإلى اجل ولما يخرج ما به من جسديهما بعد أم لا؟.
8/ 163
بيع القرنفل بالسكر نسيئة عن: وما تقول فيمن اشترى من تاجر من سكر بمَنْ 173/ 8 وربع قرنفلا نسيئة إلى مدة كذا إلا أن المتأخر منهما هو الأكثر وزنًا أيكون هذا البيع سالما من الربا أم لا؟. بيع المشاع: ما تقول في بيع ما اشترك الناس فيه قبل حيازته على ما جاز كالماء والأرض والحجارة والكلا وغيره من مباح في الأشجار والسمك والوحوش من قبل أن تصطاد؟.
بيع
من
8/ 176
174/ 8
الفاكهة بالطعام نسيئة: ما تقول فيمن أراد أن يبيع من رجل ما كان الفواكه مثل الرمان والسفرجل والكمثرى والعنب بالطعام إلى أجل أيجوز له؟. بيع الطعام بعد قبضه: ما تقول فيما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 177/ 8 اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فقال ابن عباس رضي الله عنه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله؟. الجمع بين الإباحة والحجر في صفقة البيع: ما تقول فيمن له جمع في صفقة البيع 176/ 8
بين مباح و محجور مثل عبد وحر وخل وخمر وشاة وخنزير بثمن واحد
فالاختلاف في ثبوته على هذا في مباحها لقول من أبطله؟.