تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٣

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

البيوع

المسألة

61

الجزء الصفحة

بيع المكيل بعد القبض: ما تقول فيما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 178/ 8 اشترى بكيل فلا يبعه حتى يقبضه؟.

بيع الدين والسلف بعد القبض: ما تقول فيمن له على رجل صاع من حب أو تمر 179/ 8 من أجرة أو سلف أو بيع إلى أجل فليس له أن يبيعه منه ولا من غيره قبل قبضه ولا أعلم أنه يختلف في منعه؟.

:

180 /

بيع الحيوان إلى أجل ما تقول فيمن باع شيئًا من الحيوان إلى أجل؟. بيع ما يوزن أو يكال أو يعد أو يذرع جزافا ما تقول في بيع ما يوزن أو يكال أو 180/ 8 يعد أو يذرع جزافا؟. بيع الطعام كيلا أو وزنا أو جزافا ما تقول فيمن له شيء من أنواع الطعام حبا 182/ 8 كان أو تمرا في صبة وأراد أن يبيعها كيلا أو وزنًا أو جزافًا جاز له في إجماع؟. بيع التمر في ظرفه ما تقول فيمن له أجربة تمر مصفوفة بعضها فوق بعض فباعها 184/ 8 على من رآها على ما هي به من بعد أن أعلمه بأنواعها ثم إن المشتري أراد أن أله نقض في بيعها؟. يرجع البيع على خيار أجلين مختلفين وثمنين مختلفين: ما تقول فيمن له سلعة في يده 186/ 8 فباعها يوما لمن أراد منه أن يبتاعها على أنها بدرهمين إلى شهر وبأربعة دراهم إلى شهرين من يومهما ذلك؟. بيع البضاعة نصفها نقدا ونصفها نسيئة ما تقول فيمن باع من رجل جرابا أو 188/ 8 ثوبا أو دابة أو ما يكون من بضاعة نصفه نقدا و نصفه إلى أجل؟. البيع على خيار أجلين مختلفين وثمنين مختلفين ما تقول فيمن باع من رجل ثوبا 186/ 8 أو غيره على أنه بدر همين إلى شهر وبدرهم إن أتاه به إلى يوم أو يومين؟. اکتبال صاع من الحب على ما يساوي الجري: ما تقول فيمن اكتال من رجل صاع 8/ 190 حب على ما يساوي الجري؟.

بيع الدابة نصفها نقدا ونصفها نسيئة ما تقول فيمن باع دابة نصفها نقدا ونصفها 8/ 190 إلى أجل بدرهمين؟. البيع نسيئة إلى أجلين مختلفين وبثمنين مختلفين ما تقول فيمن يبيع الشيء نسيئة 8/ 190 بعشرة دراهم إن كان إلى أربعة أشهر وبعشرين درهما؟.

البيع والشراء ممن لا يتقي الحرام ما تقول في مبايعة من لا يتقي الحرام ولا 191/ 8 الشبهة من مشرك في إنكاره أو مستحل أو منتهك في إقراره وفي الشراء من

عنده؟.