تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٣

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

البيوع

المسألة

الأولاد البالغين أحرز كل واحد منهم سهمه؟.

71

الجزء الصفحة

جهالة أجل سداد ثمن المبيع: ما تقول في رجلين تبايعا مالا أصيلة فقال المشتري 350/ 8 للبائع: أنا الآن ما عندي دراهم حتى أبيع أصيلة الفلانية فرضي البائع بذلك أيثبت هذا البيع أم لا أم البيع ثابت والشرط منتقض؟. إدعاء الغبن بعد وفاة المشتري: ما تقول فيمن ابتاع من زوجته شيئًا فحازه وبقي 351/ 8 في يده سنين ثم سافرا معا فتوفي الزوج في سفره فادعت في بيعها بعد وفاته الغبن الفاحش أيقبل دعواها أم لا؟.

بيع المجهول: ما تقول في

بيع الماء من الأفلاج الذي هو غير معين في يوم معلوم 352/ 8

أو من بادة معينة ولم يجزه المشتري عند بيعه أيكون هذا بيع مجهول أم لا؟. انتقال البيع المجهول من شخص لآخر: ما تقول إذا انتقل هذا البيع المجهول من 353/ 8 رجل إلى رجل وأراد البائع الأول النقض أينقض أم لا؟.

البيع على شرط مجهول ما تقول في رجلين تبايعا صرمًا على شرط إن حيي هذا 353/ 8 الصرم تكون الصرمة بقرش وإن مات فليس للبائع شيء؟. حكم بيع الخيار: بحث في بيع الخيار قد فشا الآن بيع الخيار وشاع في جميع 300/ 8 الأقطار فصار سلما إلى أكل الربا كما ترى عليه العامة يأتونه بلا عقد صحيح ولا

وجه مبيح

355/ 8

دخول المبيع بالخيار في بيع جميع المال: ما تقول في رجل باع جميع ماله من عمان وله بها مال مبيع بالخيار قبل هذا أيدخل في هذا البيع أم يلحقه الاختلاف؟. بيع الرجل أحد ماليه بالقطع والآخر بالخيار: ما تقول إذا باع أحد جميع ماله وله 356/ 8 مال باعه قبل بيع خيار هل يدخل في الثاني أم لا؟. الشراء من وصي غير ثقة: ما تقول في المشتري من الوصي الذي هو غير ثقة 356/ 8 وتصرف فيه مدعيا أن الوصي غير ثقة وأن الورثة أيتام ولا أريده والحالة هذه وإنما قبلته أو لا جهلا مني فهل له الغير في ذلك؟. شراء المال المغصوب: ما تقول فيمن اشترى مالا ببيع الخيار أو أصلا ثم صح أن 358/ 8 ذلك البائع أخذه بحكم الغصب أو بحكم باطل من يد مالكه الأول هل يجوز لهذا الشاري تملكه؟.

غلة المبيع بالخيار: ما تقول في رجل اشترى مالا بيعا قطعا وفيه إقالة إلى أربع 359/ 8 سنين وهو مراده الأصل فأقعد المشتري البائع بشرط من الغلة أتكون هذه الغلة حلالا للمشتري أم لا؟.