الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٤72
تمهيد قواعد الإيمان
التبويب
البيوع
المسألة
الجزء الصفحة
8/ 40
قعد الأرض المبيعة بالخيار: ما تقول فيمن اشترى أرضا ثم إن الأرض بقيت في 359/ 8 يد البائع واتفق هو والمشتري على القعادة بينهما إلى مدة سنة زمانا ولم يحضر له الدراهم بالحال حتى مضت من السنة ما شاء الله ثم إن البائع افتك ماله قبل انقضاء مدة القعادة ما حكم هذه القعادة أهي للبائع أم للمشتري؟. المملوك إذا اشترى سلعة وماطل في الوفاء والمملوك إذا لم يأذن له سيده بالبيع والشراء ثم اشترى من عند أحد من الناس شيئًا ولم يوفه الثمن فاشتكى البائع منه وأراد الإنصاف من العبد؟. تلف المبيع بالخيار: ما تقول في أن المبيع بالخيار إذا تلف كله أو بعضه فما حكمه؟. الاشتراط في بيع الخيار ما تقول في بيع الخيار إلى مدة معلومة بدراهم معلومة 364/ 8 يسلم المشتري بعضها على شرط بينهم إلى أن تنقضي مدة الخيار فإما أن يرجع
البائع دراهم المشتري ويبقي ماله له وإما أن يسلم المشتري ما بقي عليه من
8/ 360
الدراهم عند المبايعة الأولى ويصير المال أصلا للمشتري هذا أمر جائز أم لا؟. المدة والثمن في بيع الخيار وما تقول في بيع الخيار هل فرق في كثرة المدة وقلتها 364/ 8 أراهم يكتبون إلى خمسين سنة وإلى خمس سنين؟.
ببيع خيار وقال
8/ 366
368 /
المرض المانع من البيع والشراء وما تقول في المريض الذي لا يجوز بيعه ولا 365/ 8 شراؤه ولا عطيته ولا أكل طعامه ما صفته؟. وما حده؟. فداء المبيع بالخيار قبل استغلاله وما تقول فيمن اشترى مالا ببيع الخيار إلى مدة انقضاء ثلاث سنين ثم حال الحول الأول ولم يثمر المال فأراد صاحب المال فداء ماله فقال المشتري بالخيار: أنا لا أخذت غلة ولا أرضى بغدائه إلى أن آخذ غلة ذلك أله ذلك أم لا؟. اشتراط زيادة الأجل في بيع الخيار ما تقول في رجل اشترى مالا بـ البائع للمشتري: أنا أخاف منك عند انقضاء الأجل أن يذهب مالي فقال المشتري: أنا بعد انقضاء الأجل لا أفرط عليك مما قد شهر وهذا كان الشرط عند عقد البيع أيحل أم لا؟. شراء المال من اليتيم: وما تقول في رجل أخذ مالا بالبيعمن عند أناس شتى 367/ 8 وفيهم من لا يملك أمره مثل يتيم أو غيره ومنهم بالغ وصار المال في يد المشتري أيجوز من عنده هذا المال أم لا؟. زيادة الأجل في بيع الخيار ما تقول في رجل باع ماله بيع خيار ومن بعد جاء الذي له الخيار للمشتري وقال: إني أخاف أن ينقضي الأجل ويذهب مالي إن
8/ 368