تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٧

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

البيوع

المسألة

أو قبل الطبخ ويعامل بالدراهم من ثمن هذا اللحم ويأكل من الأموال المتأسسة

من ثمنه؟. اشتراط الفائدة قبل شراء السلعة: ما تقول فيمن قال لإنسان: اشتر سلعة من مسكد واشترطا على الفائدة قبل شراء السلعة أتحل لهما تلك الفائدة ويثبت هذا الشرط أم لا؟.

نقض طناء السكر بسبب الزيادة ما تقول في قصب السكر إذا وقعت زيادة فيه وطناه صاحبه فأراد المطني النقض فهل فيه نقض بسبب.، هذه الزيادة؟. إعادة بيع المبيع جزافا: وما تقول فيمن باع لأحد طعامًا مجازفة ثم ذهب المشتري قبل أن يقبض ذلك وأراد البائع قيمة ذلك وخاف على المتاع الضياع فلم يجد من يقبضه المتاع ويأخذ منه قيمته لهم ذلك أو عليهم؟. استعمال صاع غير صاع النبي في البيع والشراء ما تقول إذا نزل أهل الخلاف وملكوا المدائن والقرى وأحدثوا للناس صاعًا كبيرا غير صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصار في جميع البلدان والأقطار ومضت على ذلك الأسعار؟. خلط التاجر الحبوب والقطن والتمر: ما تقول فيمن ابتلي بالتجارة وصار يشتري الحبوب والقطن والتمر أيجوز له أن يخلطهما في بعضها بعض إذا كانا متساويين ولم يكن نيته الغش إلا من ضيق الأوعية؟. بيع الفضة يدا بيد: ما تقول في الصائغ إذا صاغ لأحد فضة وأعطاها صاحبها ليأتيه بالثمن فتماطل صاحب الصوغ ولم يكن بينهما شرط نسيئة أيكون آثما إذا لم تكن يدا بيد لأنه لم تزل الناس على مثل هذا؟. شراء السلعة المسعرة: ما تقول في الجبار إذا وقف على أهل البلد شيئًا من المتاع أن لا يباع إلا على كذا وكذا ولو ترك لزاد ثمنه أيحرم على من شراء بدراهمه وأكله أم لا تلحقه شبهة؟. إعطاء التاجر ربحا معينا على بضاعته ما تقول في التاجر إذا جاء بالسلعة وقال: شريتها بكذا وكذا فقال له رجل: لأعطيك فيها من الربح كذا وردها علي أفيه كراهية أم لا؟. التاجر بضاعته بأكثر من قيمة ما تقول في التاجر الذي يبيع البضاعة إذا بيع ساوى الذي يريد منه شراء الأكثر وزيد على الذي يريد منه شراء الأقل لتقطيع سلعته وهم كلهم أحرار ولم يرد في ذلك حيفا أيجوز؟. تقبيض وكيل أوقاف المسجد ثمن الطنا وفي الوكيل إذا كان غير ثقة أيجوز أن

85

الجزء الصفحة

OV /^

07/8

08/8

8 / 60

62/8

62/8

64/8

90/1

98/A

90/1