تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٨

86

التبويب

البيوع

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

يستطني من مال المسجد ويقبضه الدراهم أم لا. أرأيت إذا طنا وكيل المسجد مال المسجد نسيئة إلى مدة معلومة بزائد الثمن أيجوز أم لا؟. طناء زكاة الأموال على أصحابها ما تقول في جباية زكوات الظاهرة وغيرها من عمان قريبا أن تكون متعذرة لقلة الأمناء والثقات فهل من وجه تراه فتأمرنا به أن نطنيها على أهل الأموال المتعبدين بأدائها؟. طناء زكاة النخل: ما تقول في طناء الزكاة؟. طناء الزكاة على أهل الخيانة ما تقول إذا أمرنا بطناء الزكاة واستوجبها الخائن إذ الأمين لا قول فيه فهل يبرأ أهل الأموال منها بتقبيضهم من استوجبها إذا كانوا من أهل الخيانة؟. أعطي ثوبا ليبيعه فاشتراه لنفسه: ما تقول فيمن أعطاه رجل ثوبا يبيعه له فأراد أن يأخذه لنفسه فقبضه دلالا ونادى عليه إلى أن قال الدلال: إن زبونه قد وقف فأخذه هذا الرجل لنفسه؟. بيع الصاروج بأقل من ثمنه ما تقول فيمن أعطى أحدا دراهم على صاروج ثمن البهار نصف قرش مع علمه أن البهار يؤخذ بنصف قرش وثمن. أتجوز له هذه الزيادة أم لا؟. وان جاز أيجزي كيل واحد عن البيعين؟. ع ما لم يقبض من الحيوان: ما تقول في الرجل إذا ابتاع من غيره حيوانا نقدا بأربعة دراهم ثم باعه إياه نسيئة بخمسة دراهم من غير أن يقبضه المبتاع الأول وحين البيعين الحيوان حاضر لديهما وينظرانه جميعا؟. بيع خليط الفضة اليابسة باللينة: وما تقول في الذي يستخرج من الجوخ فضة بيضاء يابسة وخلط معها فضة غيرها لينة ولانت الفضة اليابسة مع الفضة

بيع

اللينة؟.

بيع المكيل والموزون بلا كيل ولا وزن ما تقول فيمن وجد في سوق من الأسواق دلالا ينادي على شيء من الأمتعة مما يكال أو يوزن تباع بلا كيل ولا وزن غير أصول النخيل والأموال؟. بيع صرم من تحت نخلة معيبة دون ذكر العيب وما تقول في نخلة ما تحصد إذا أثمرت تساقط ثمرتها ولا يبقى منها إلا القليل وأراد صاحب النخلة أن يبيع منها صرما؟.

غلط الدلال في بيع التمر وعمن أرسل تمرا ليباع له بمسكد وهو تمر قش حنظل فحمل الجمال التمر وكتب صاحب التمر إلى الدلال واصل إليك كذا كذا جرابا

الجزء الصفحة

8/ 66

68 /

99/^

72 /

70 /

73/ 8

74/ 8

27 /

74/ 8

Vo /^