الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٣101
الجزء الصفحة
5/ 233
5/ 235
237/ 0
274/ 5
252/ 5
5/ 274
278/ 0
5/ 284
279/ 0
278/ 5
5/ 283
فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا
التبويب
الزكاة
المسألة
الوادي ولم يرع ولم يخلط الشجر اكتفاء بالحليب فما الحكم فيه التحايل: ما تقول في التبادل بالأنعام قبل دخول الحول هربا من الزكاة بيع الأنعام بعد الحول: لا بأس بإيرادها هل يجوز بيع الأنعام بعد الحول لو باعها
المالك؟.
أحكام السعاة: ما تقول في رجل له أربعون شاة مضى عليها حولان ولم يزكها؟. العيب في الحيوان المزكي: ما تقول في قوله وكل ما جاز في الأضحية فجوازه هنا
بلا اختلاف؟
وردت في الأثر فيمن وجبت عليه شاة من الصدقة فأخرجها إلى فقيرين أو أكثر في زمان يجوز له دفعها إلى الفقراء ففي كتاب الأشياخ لا تجزي عنه إلا أن يعطيها واحدا بلا قسمة ونسب هذا إلى سعيد بن قريش، وفي قول آخر إنها تجزي عنه ولا ضير في قسمتها وهو الصحيح وقد ينسب إلى سعيد بن قريش أيضا، والله أعلم: اختلف العلماء في تحديد الخلطة التي بثبوتها تجب الزكاة في الأنعام المختلطة لاثنين فأكثر وسنورد أقوالهم فيها مستوفاة كما في البيتين إن شاء الله زكاة الثمار: تعقيب المحقق الخليلي على الشيخ ماجد بن خميس في مسألة طني
زكاة الثمار
عدم بلوغ الزبيب نصاب الزكاة ما تقول في زكاة الزبيب إذا لم يبلغ النصاب صافي من القيظ وصاحبه يتحرى يبلغ فيه النصاب بقيظه فهو على حسب النخيل أو ترى فيه وجها غير ذلك؟. أفتنا رحمك الله تعالى حد الفقير المعطى من الزكاة ما تقول فيمن عنده بعض المال تجب عليه فيه الزكاة ويتحير عند إخراجها لما وجد في الآثار من كثرة الأقوال والاختلاف في حد الفقير الذي يجوز له الزكاة رفيمن يستحقها؟. حمل الزجر على النهر لأجل الزكاة قيل في الأثر إنه لا يحمل الزجر على النهر
ولا العكس
حمل دراهم الأب على دراهم الأولاد لأجل الزكاة ما تقول في زكاة النقد إذا لم تبلغ النصاب وهي عند رجل وعنده أولاد وعندهم نقد دراهم مجملة يبلغ فيه النصاب أتحمل على مال أولاده أم كل عليه فيها النصاب؟. إخراج زكاة النقدين وفيمن عليه زكاة من قبل ذهب أو فضة فإذا أخرجها غوازي نحاس على حساب صرف القرش حسب ما وجبت عليه أيكون مؤديا لها أم لا؟.