تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٤

152

التبويب

الزكاة

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

دفع الزكاة إلى من يعمل الخبائث وهل لمن رأيته يعمل الخبائث والمناكر ويعمل التتن والبنج وغير ذلك أن يعطى من الزكاة؟. إلزام الهنقري بيداره إخراج الزكاة وهل يلزم صاحب المال قيام الحجة على البيدار حتى يخرج الزكاة من تلك الغلة التي أخذها بعمله من ماله أم لا يلزمه؟. بيع الزكاة لإطعام الفقراء: هل يجوز للرجل أن يبيع زكاته و يكسو بها الأيتام أو يطعمهم منها إذا كانوا فقراء ولا يحسنوا القبض؟. حط بعض الدراهم عن مستطني النخل: ما تقول فيمن طنا شيئًا من النخيل فغلجت النخيل قبل أن تصير تمرا وصارت حشفا لا تصلح إلا لطعام

الدواب؟.

الجزء الصفحة

287/ 0

5/ 289

287/ 0

290/ 5

5/ 291

منع الزكاة عمن أخرج فضلة ماله لشراء الأصول: ما تقول فيمن عنده أرحام وأقارب وجيران عندهم فضلة دراهم من غلة أموالهم ثم يشترون بها مالا ويتركوا أنفسهم محتاجين إلى الزكاة وغيرها من الكفارات؟. الخلاص من إعطاء الزكاة إلى فقير في الظاهر غني في الحقيقة: ما تقول فيمن 292/ 5 أعطى زكاته رجلًا في ظاهر أمره فقير ثم سأله فقال له: إنه فقير وهو فيا بينه

5/ 293

5/ 293 5/ 294

5/ 295

وبين الله تعالى غني عنده شيء يغنيه؟. لا تعطى الزكاة إلا بعد سؤال الشخص عن فقره أو غناه: ما تقول في أنه لا يعطى أحد من الزكاة حتى يسأل أفقير هو أم لا؟. فيعطيه بعد سؤاله له، وجوب الزكاة: ما تقول إذا تعنت بعض أهل البلد في إخراج الزكاة؟. دفع المرأة الغنية زكاتها إلى ولدها الفقير وما تقول في امرأة عندها مال تبلغ فيه الزكاة ومعها ولد فقير أيجوز لها أن تعطي ولدها زكاة مالها؟. دفع الوالد زكاته إلى ولده الساكن معه وما تقول في ولد الغني إذا كان لا معتزلا عن والده وهو فقير أيجوز أن يعطيه من الزكاة أم لا؟. وإذا لم يجز أن يعطى من الزكاة أيجوز أن تعطى زوجته إذا كانا جميعا في بيت واحد؟. زكاة المال المبيع بالخيار: ما تقول فيمن اشترى مالا ببيع الخيار إلى مدة خمس سنين أو أكثر أو أقل زكاته على البائع أم على المشتري؟. دفع الزكاة إلى الفقراء الأقارب: عندي أقارب قد اجتمع لهم الفقر والستر عن المعاصي الظاهرة فهل يجوز لي أن أعطيهم من زكاتي ويكون لي خلاصا منها؟. إطعام الدواب من تمر الزكاة وما تقول فيمن أعطي من الزكاة شيئًا من التمر 298/ 5 أيجوز له أن يطعم منها دوابه أم لا؟.

5/ 296

297/ 0