الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٧فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا
التبويب
قسم
الأموال
المسألة
255
الجزء الصفحة
7/ 443
قبض حقوق الأيتام من قبل أمهم وإخوتهم وما تقول في الأيتام هل تجوز 442/ 7 وتثبت مقاسمة إخوتهم لهم أو والدتهم أمناء كانوا أو غير أمناء وكذلك قبض حقوقهم والمحاسبة لهم والمصالحة عنهم في مداعيهم؟. إقرار اليتيم بقسمة الميراث بعد البلوغ ما تقول في اليتيم إذا قاسم له رجل غير 442/ 7 ثقة مجهول الحالة لا يوصف بأمانة ولا بخيانة ثم بعد أقر بالبلوغ وفي النظر أنه بالغ وعرف ماله من مال شريكه واحدث فيه؟. قسمة ميراث فيه حق لليتيم والغائب: ما تقول في رجل هلك وخلف ورثة بلغا وأيتاما وفيهم غائب فأدخلوا رجلين غير ثقتين فقسما بينهم واخذ البالغون حقهم من غير معرفة منهم بصحة القسم فعمروا وتصرفوا في حقوقهم فبلغ الأيتام وآب الغائب فأراد الغائب الغيّر فسادوه بشيء من الدراهم ورضي؟. طلب أحد الورثة أخذ. حقه من كل الأروض: ما تقول في رجل توفي وخلف 445/ 7 ورثة وأروضا متفرقة في بلدة واحدة أو بلدان شتى فأراد أحد الورثة أن يأخذ حقه من كل أرض أله ذلك أم ليس له ذلك؟. قسمة الثمر عذوقا أو نخلا قبل الجداد وما تقول في ثمرة النخل أيجوز قسمها 446/ 7 غير مدركة في رؤوس النخل لتقسم نخلا لا عذوقا ولا أصلا؟. المقايضة ببيع الخيار: وما تقول في رجل باع ربيع ماء على رجل بيع خيار بثمنه 446/ 7 ومات البائع والمشتري ومكث زمانا في يد الوارث ثم قايض به الوارث رجلًا بماء نخل ولم يقم ورثة البائع على ورثة المشتري حين علموا بالقياض ومكث الماء عند المقايض يحوزه ويمنعه ويتصرف فيه وبعد مدة طويلة قال ورثة الهالك: إنهم يريدون ماءهم عند ورثة المشتري وقد أتلف ألهم حجة أم لا؟. مبادلة الصائغ بالفضة: وما تقول في الصائغ إذا أتاه أحد بفضة ليصوغهاله 448/ 7 وأراد أن يبادله بفضه مثلها؟. إعطاء نخلة لقاسمي الميراث ما تقول في جماعة قسموا مالا بين ورثة وطلعوا نخلة من مالهم برضا البلغ دون الأيتام أتحل هذه النخلة للقاسمين أم ترجع إلى
الورثة؟.
7/ 449
ما يعطى للحاضرين قسمة الميراث: وما تقول إذا حضرنا نحن وأناس عند قسم 448/ 7 الأموال والبيوعات واخرجوا للقاسمين شيئًا من المال أو من الدراهم برضا من
البالغين في ظاهر الأمر والله أعلم بباطن قلوبهم؟. المبادلة بالمال الحرام ما تقول في الذي عنده مال حرام أو دابة حرام أو دراهم 450/ 7