الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٠268
التبويب
مصارف
دك مرتفع قدر قامتين؟.
المياه
المسألة
تمهيد قواعد الإيمان
الجزء الصفحة
الماء المبيع من الفلج إذا لم ينقل في العرضة: ما تقول في فلج أصل وله عرضة 232/ 7 صحيحة بخط جائز عند المسلمين ويشتبه على العريف الماء في بعض الأوقات إلى أن يطالع العرضة؟.
إحاطة الساقية بجدار: ما تقول في رجل له ساقية تمر في مال رجل آخر وفيها 232/ 7 إجالة للرجل الذي تمر في ماله وليس هو محاطا عليه بجدار ثم أراد الرجل أن يحيط على ماله بجدار؟
زيادة غلة أوقاف الأفلاج عن حاجتهن ما تقول في أموال الأفلاج إذا فضلت 234/ 7 غلة المال عن إصلاحهن وفضلت الدراهم وكثرت فما الذي يصنع فيهن؟. حريم الطرق الجوائز وغير الجوائز: ما تقول في حريم الطريق التي هي غير 235/ 7 الجوائز مثل الجوائز أم بينهما فرق؟. عرفني ذلك
منع مشتري البيت من استخدام الطريق المحدثة: ما تقول في بيت بني وأسست 234/ 7 طريقه برا ويجنبه مال لصاحب البيت فأحدث من له البيت طريقا في ماله تمر في ساقية المال للورد وصارت يسلكها من أراد؟.
تصريج السواقي في أموال الناس وتصريج السواقي الجوائز وغير الجوائز في 235/ 7 أموال الناس أجائز عندك أم لا؟.
رمي التراب في الأودية: ما تقول في واد كبير من الأودية الفحول الذي يمر بين 236/ 7 القرى أيجوز لأحد أن يرمي فيه ترابا كثيرا أم لا، لأنه في الاعتبار لا يمنعه شيء من قوته أم السلامة من ذلك أسلم؟. الساقية إذا كانت تمر بمال رجل: ما تقول إذا كان لرجل ساقية في مال رجل 237/ 7 وهجرها فقام عليه صاحب المال فقال: إما أن تطيب نفسك منها لأخلطها في مالي وإما إن خطف فيها مثل الأول أله عليه حجة؟. إحداث صوار في ساقية الفلج وما تقول في رجل أحدث في فلج صوارا علوي 238/ 7 صوار أصحابه أعني شركاءه وأراد أن يفتح علوي صوار الحدري ويسد الحدري أيجوز له ذلك أم لا؟.
إحداث طريق في أرض موات في أرض موات إذا أراد أهل بلد أن يحدثوا 7/ 238 طريقا تثبت حين تسلك وتبين أم حتى تستقيم البلاد بنيان ونخل وزرع، وإذا أراد رجل منهم أن يحيلها عن موضعها عشرين ذراعا؟.
فتح أجالة في الساقية الجائز: وأيضا ما تقول في أناس قسموا فلجا وشرطوا على 239/ 7