تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٢٣

فهرس المسائل الفقهية

هيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

المسألة

الوقف

321

الجزء الصفحة

الأولى بالعناية بالموقوف: ما تقول فيمن وقف كتابا في حياته أله الولاء أم هو 164/ 7 والمسلمون فيه بالسواء؟.

الوقف إذا لم يعرف لأي مسجد هو: وما تقول في نخلة يقول أهل البلد: إنها 7/ 164 لأوقاف ولا أحد يصرحها إلا أنها لم تعرف لأي مسجد فمنهم؟.

14/ 1

الأكل من إفطار المسجد قبل الصلاة وبعدها: وما تقول فيمن أكل من مال الفطرة وشرب وصلى ثم يأتي ثانية ليأكل من مال الفطرة، أيجوز له أم لا؟. والذي أكله قبل الصلاة شيء قليل بقدر ما يشرب عليه؟. الخلاص من ضمان المسجد ما تقول فيمن عليه ضمان لمسجد والمسجد له أموال 7/ 166 فاضلة من عمارة ولا يرجى له دثار فيعمره بهذا الضمان وليس له وكيل ثقة فمن عليه هذا الضمان ما يصنع في الخلاص منه؟.

الفسل في موضع نخلة المسجد ما تقول فيمن في ماله نخلة لمسجد أو ما يشبه 167/ 7 ذلك من الأوقاف أنه لا يجوز لوكيل المسجد أن يفسل تلك النخلة في غير

موضعها إلا بعد قلعها ويفسل مكانها؟.

جهالة موضع نخلة وقف المسجد ما تقول في نخلة لمسجد معروفة ويقربها 168/ 7 وهي في ماله ولكن موضعها مجهول لم تقم عليها الحجة من شهادة عدول ولا شهرة حق إلا من قول أناس من أهل البلد مجهولي الحال؟.

مبادلة دراهم المسجد بالقروش: هل يجوز لي إذا أردت أن أكاسر بدراهم المسجد الذي في يدي بالدراهم التي من صرف النحاس آخذهن بسعر القرش على ما يستقر في الأسواق؟.

7/ 167

مبادلة دراهم المسجد والوقوفات: ما تقول فيمن قبض شيئًا من الدراهم من 169/ 7 طناء أموال الوقوفات من مسجد وفطرة وما أشبه ذلك فهل يجوز له أن يكاسر

بهن قروشا عن الغوازي لئلا يتبدل الصرف؟. التأجير على خدمة أموال الوقف من غير مناداة: ما تقول في أموال الأوقاف إذا 170/ 7

اندثرت واحتاجت إلى الفسل وغيره من المصالح وليس لها وكيل يأخذ أجرة على