تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٢٤

322

تمهيد قواعد الإيمان

التبويب

المسألة

الجزء الصفحة

الوقف

ذلك وقد ابتلى بها أحد من الناس محتسبا فيها؟. إصلاح جدار المسجد من مال الوقف وما تقول في المسجد إذا كان جداره رهيفا وأراد أرباب المسجد أن يرضفوا له جدارا من ماله أيجوز عليه الرضف من ماله أم لا؟.

172/ 7

ج صرح المسجد وشراء زيت المصباحه من الوقف وما تقول في صرح 173/ 7 المسجد إذا كان له باب ودرج من جانب الفلج ولا له باب عيره هل يجوز أن يحدث له باب ودرج من جانب الحجرة إذا كان ذلك أصلح؟.

الخلاص من ضمان وقف المدرسة وما تقول فيمن قبض من مال المدرسة شيئًا 7/ 174 من الدراهم وأراد الخلاص منها أيجوز له أن يعمر بها في مالها إذا كان المال مندثرا أو يحتاج إلى فسل أو غير ذلك من القيام فيه؟.

الأكل من المال الموقوف لفطرة الصائم وما تقول فيمن يأتي من عنده شيئًا من الحلاء ليأكله ويأكل معه من مال الفطرة وينوي به من ضمان عليه للفطرة أو لا ينوي به جائز أم لا؟.

بطلان سنة فلج البحير: أرأيت إن كانت سنة هذا الفلج يرد منه الماء في الليل على 7/ 179 النجوم على حساب حرروه وعرفوه مع زيادة كبس فيه على السنتين شهرا فيما يقال وزعموا أنها هي السنة المدروكة فيه؟.

تكفين الغني من الأموال الموقوفة للأكفان ما تقول فيمن في يده شيء من الأموال الموقوفة للأكفان فهل يجوز أن يكفن منها الغني والفقير أم لا يكون إلا

للفقير؟.

عمارة أوقاف المساجد من غلتها وما تقول في أموال المساجد والفطرة وما 21/ 7 أشبههما من الأوقاف إذا اندثرت واحتاجت إلى الفسل وغيره من القيام ولم يدرك المحتسب بأموالهن من سنة ثابتة؟.

صبر

تأجير ماء مكسورة الفلج ما تقول في المستأجرين من الفلج في زمان قعده. وأجرته صبر يجوز أن يعطوا من ماء المكسورة على ثمن ما كانوا يأخذونه في

202/ 7