الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨268
مسألة:
ترخص المقلد ببعض الأقوال
تمهيد قواعد الإيمان
وفيمن وجد في الأثر قولا من أقاويل المسلمين، ورأى الاختلاف في ذلك، كمثل رجل قال لزوجته مفارقة، قول: لا يكون طلاقا حتى ينوي به طلاقا، وقول: هو طلاق نوى به أو لم ينو لأنه قال الله تعالى (1): فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (2) وقد أخذ بقول من قال: إنه ليس بطلاق حتى ينوي به طلاقا توسعا بذلك القول،
من غير اعتقاد منه بإبطال أحد الأقاويل إلا أنه اعتقاده كلا القولين صواب. وعلى مثل هذه الأقاويل التي يجوز فيهن الاختلاف، إذا كان الاختلاف خارجا على وجه الصواب، هل ترى للضعيف التوسع بمثل ذلك وهل ﴿لا (3)﴾
يأثم بذلك؟ أنقذك الله من المهالك.
الجواب:
نعم: لا يضيق ذلك عليه على هذه الصفة، والله أعلم.
(1) في أ: الله عز وجل.
(2) الطلاق 2
(3) سقط من: ب.
٨٠٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.