الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠360
تمهيد قواعد الإيمان
وجوبها عليه فهي عليه حتى يصح له خروجه منها، ولعله لا يبعد في الجائز على وجه الاطمئنانة ثقة به إلا أن يكون عليه شيء بعد الأمر له من الزكاة، ولا سؤال عنها حتى يبين له أنها باقية بعد عليه على هذا إذا كان المأمور على ما بينت لك آنفا، والله أعلم.
قلت له: وإن لم يخرجها ذلك من مال هذا الرجل على الوجه الجائز، أيكون (1) على صاحب المال بعد؟.
قال: هكذا عندي أنها عليه، فانظر في ذلك، والله أعلم.
(1) في أ: فيكون.
٩٠٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.