الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩١زيادات الباب الأول
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي:
معنى حديث: لا تطئوا الحوامل حتى يضعن
مسألة:
91
ما تقول في هذه الرواية عن النبي الله أنه قال: «لا تطئوا الحوامل حتى يضعن، ولا الحوائل حتى يحضن (1) هذه رواية تطلق على العموم، أم ﴿على﴾
الخصوص، أم على العموم والخصوص؟ اشرح لنا ذلك وجزاك الله خيرا.
(1) الحديث رواه الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث وارد في سبايا أوطاس لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن أناسا من أصحاب رسول الله لا لا لا تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ أي فهن لكم حلال إذا انقضت
عدتهن». متفق عليه.
وفي الباب عن ابن عباس وسارية وأبي امامة وابن عمر وأبي هريرة وحيان رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب في السبايا والعزلة (1/ 137، رقم 526)، والترمذي في سننه كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة (71/ 4، رقم 1474)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب البيوع باب بيع المغانم قبل أن تقسم (301/ 7 رقم 4645)، والإمام أحمد في مسنده (127/ 4، رقم 17193)، وابن أبي شيبة في مصنفه (29/ 4، رقم 17467)، وابن حبان في صحيحه كتاب السير باب الغنائم وقسمتها (11/ 180، رقم 4846)، والدارقطني في سننه كتاب الحج باب المواقيت (68/ 3، رقم 260)، والطبراني في المعجم الأوسط (45/ 3، رقم 2422)، والحاكم في المستدرك (147/ 2، رقم 2606)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب السير باب بيع السبي وغيره في دار الحرب (125/ 9، رقم 18083)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 182، رقم 732). (2) سقط من: أ.