الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٢92
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
أرجو أن أصل الحديث وارد فيما سباه المسلمون من المشركين من النساء، فجعله أصحابنا رحمهم الله عاما في ذلك وفي غيره عند انتقال المملوكات من مالك إلى مالك، لأن الاعتبار بعموم الحكم لا بخصوص السبب وارد في كثير من المسائل الشرعية، ولعل هذا من ذلك، ولا سيما الحوامل، فإن انتقالهن من أزواجهن بالطلاق أو من مالكهن بالبيع أو (1) الإعتاق لا يجوز معه وطؤهن بملك اليمين لمن انتقلت إليه بالبيع في حين ولا عقد التزويج عليها، إلا أن تضع حملها شرعا، لا يجوز غيره قطعا، والله أعلم.
معنى: لكل وطء استبراء
﴿مسألة (2)﴾:
فصل
وأيضا: عنه: الكل وطء استبراء (3)) هذه خاصة أم عامة؟.
الجواب:
أرجو أن ليس المراد أن لكل وطئ استبراء، وإنما المراد ﴿أن﴾ لكل ملك استبراء، وأرجو أنه على عمومه في الإماء، والله أعلم.
(1) في أ: و.
(2) كلمة مسألة زيادة من المحقق.
(3) لم أعثر له على تخريج.
(4) سقط من: أ.