الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩الباب الثامن والعشرون في ذكر الفرق الإسلامية وهي ثلاث وسبعون فرقة
269
الوقت، فلا إعادة عليه، وقال: إن أصاب الثوب دم قليل أو كثير، جائز للمصلي أن يصلي به، وكان لا يرى على المستحاضة غسلاً ولا وضوءاً.
وعنده: إن كلّ ما خرج من السبيلين نادراً غير معتاد، مثل دم الاستحاضة والوذي والمذي، (والحجر) (1) والدود، وسلسل البول، لا ينقض الوضوء. وأجاز لمن يخطب في صلاة الجمعة إن خطب وهو محدث، فلا نقض عليه في صلاته، وعنده التيمم للوضوء ليس بواجب.
وعنده: الكلب طاهر، وأكله جائز، وولوغه في الماء والإناء لا ينجسه.
وعنده جواز المسح على الخفين.
وعنده: لا تجوز قراءة
بسم
الله الرحمن الرحيم في الصلاة.
وعنده يجوز قراءة المأموم في الصلاة فيما أسره الإمام، وما جهر به الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يقرأه.
وعنده حدّ العورة من الركبة إلى السرّة، وأن الركبة والسرّة ليستا من العورة.
وعنده: يجوز السجود على كور العمامة.
وعنده: (323) يجوز الكلام في الصلاة لكل ما يحتاج من أمور الدنيا
والآخرة.
وعنده: يجوز لمن يصلي وإلى جنبه امرأة أجنبية في صلاة واحدة. وعنده: لا يقطع الصلاة الكلب، (ولا الجنب) (2) ولا الحائض، وأجاز مرور
للحائض قراءة القرآن.
(1) استدراك
النسخة الأصلية ب ص. من
(2) استدراك من النسخة الأصلية ب ص.
320
320