الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠270
الجامع لأخبار الأمة
وعنده: يجوز للمشرك دخول المساجد، إلّا المسجد الحرام.
وعنده: إذا عمل الإنسان عمل قوم لوط في نهار رمضان، لا يلزمه إلا القضاء، ولا كفارة عليه، وعنده جائز استرقاق الوثني العربي، والنبي يقول: «لا
رق على عربي.
وعنده: يجوز النكاح بلا شهود ولا خطبة.
وعنده: يجوز تزويج أخت امرأته إذا طلقها ثلاثاً، ولو لم تخرج من العدة.
وعنده الإشهاد على الرجعة مستحب غير واجب.
وعنده العدة
من
وقت الفرقة، لا من وقت السماع.
وعنده يجوز كراء الفحل لينزو على الإناث.
وقال: لا يجوز بيع الأعمى وشراءه، وأجاز الحدّ على من وجد عليه رائحة
الخمر.
ومن عجائبه التي لم يسبقه إليها أحد قوله: إذا عض الإنسان يد إنسان، فجذب المعضوض يده من فم العاض، فقلع أضراسه أو بعضها، لزمه ما قلع، وأجاز التذكية بالسن والظفر. وحرم أكل الجراد إذا مات حتف أنفه من غير سبب، وجوز أكل ذي مخلب من الطير، وناب من السباع، لا يحرم منه شيء، وأجاز تقديم الكفارة على الحنث، وجوّز شهادة الصبيان في القتل والجراح وغيره، وجوز بيع المساجد وتمليكها.
ومن عجائبه إن من وجد شاة أو بقرة بعيدة عن العمران، فله أن يأكلها، ولا غرم عليه، ولا ضمان.
ومن قوله: إن من تزوج أمة فأولدها، ثم اشتراها، لا تكون عنده أم ولد،