الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠330
الجامع لأخبار الأمة
ومما أحله مخالفونا العمل في الصلاة والقول فيها، والله يقول: ﴿الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2]. والخشوع لا يكون بترك العمل وبالسكون. وقال النبي: صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام الآدميين».
وقد جوّز كثير من مخالفينا أكل ما يصح من المقامرة، وقد أحلوا شراب الخمر إذا كانت من التمر أو الحبوب، وأجازوا ترك الصلاة عمداً، ولم يلزموا تاركها عمداً
تؤتى
طلاقاً
إلا البدل، وأجازوا وطء المرأة في الدبر وأجازوا اللواطة. وقال شاعرهم: الشافعي يقول وهو إمامنا اللعب بالشطرنج غير حرام وأبو حنيفة قال وهو مصدق فيما لنا يوي من الأحكامِ شرب المعتقة السلافة جائز فاشرب على نغم من الأنغام والشيخ أحمد للمطلقة التي عند كل غلام فأطئ مراكبها وأرشف ثغرها تنجو من التبعات والآثام (350) والشيخ مالك للواط محلل وهم الشيوخ دعائم الإسلام فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج في كل مسألة بقول إمام) وأجازوا الأكل والشرب والجماع نهاراً في رمضان، في الحضر دون السفر، خلافاً لما أمر الله به، وأسقطوا الزكاة من مال اليتيم، والله أوجب فرضها على جميع العباد: وخطأوا جبريل الأمين بقولهم غلط الأمين فأزالها عن حيدره واعتقدوا الخروج من النار، وأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وأنهم يخرجون من النار، ويدخلون الجنة، وقد قالت اليهود ذلك من قبل، ﴿وَقَالُوا لن تمسَّنَا النَّارُ إلا أَيام مَعْدُودَةً﴾ [البقرة: 480، فقال: {قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ??? الله عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ نَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * بَلَى مَن
(1) انظر القصيدة في الحارثي، سالم بن حمد بن سليمان بن حميد العقود الفضية في أصول الإباضية، الألفاظ. اختلاف في الكثير. مع
ص
160 - 161
من