كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة سرحان بن سعيد بن سرحان السرحني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

الباب الثاني والثلاثون في ذكر انتشار المذهب الإباضي في أرض المغرب

فصل في ذكر المسائل

التي خالف فيها ابن أنبه القنطراري

وهن سبع مسائل:

83

الأولى: إبطال السنة ورأي المسلمين بقوله: إن الله أغنى عباده بكتابه، فلا

رأي ولا سُنة.

والثانية: إن الصلاة جماعة بدعة.

والثالثة: إن الأذان بدعة، فإذا سمع الأذان

هو

وأصحابه، قالوا: نهيق

الحمير.

والرابعة: إن الصلاة لا تجوز بشيء من القرآن، إلا بما عُرف معناه وتفسيره. والخامسة: إن الأجنّة نجسة بما يعتريها من سماد بني آدم.

والسادسة: إن الصلاة لا تجوز بثوب فيه قمل.

والسابعة: إن الأندر) إذا بالت فيه الدواب التي تدوسه لا يطهر القمح إلا

بالغسيل.

(1) الأندر: هي البيادر، أو كدس القمح.

٩٨٣ / ١٬٤٢٩