الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣الباب الثاني والثلاثون في ذكر انتشار المذهب الإباضي في أرض المغرب
فصل في ذكر المسائل
التي خالف فيها ابن أنبه القنطراري
وهن سبع مسائل:
83
الأولى: إبطال السنة ورأي المسلمين بقوله: إن الله أغنى عباده بكتابه، فلا
رأي ولا سُنة.
والثانية: إن الصلاة جماعة بدعة.
والثالثة: إن الأذان بدعة، فإذا سمع الأذان
هو
وأصحابه، قالوا: نهيق
الحمير.
والرابعة: إن الصلاة لا تجوز بشيء من القرآن، إلا بما عُرف معناه وتفسيره. والخامسة: إن الأجنّة نجسة بما يعتريها من سماد بني آدم.
والسادسة: إن الصلاة لا تجوز بثوب فيه قمل.
والسابعة: إن الأندر) إذا بالت فيه الدواب التي تدوسه لا يطهر القمح إلا
بالغسيل.
(1) الأندر: هي البيادر، أو كدس القمح.
٩٨٣ / ١٬٤٢٩