الجزء الخاص
الجزء ٤ · صفحة ٤٥الأول: لا شك في كفرهم، وإن حكم الله فيهم القتل من غير
استتابة.
الثاني: الصحيح القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عباد الصور، ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن يرتد الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز تأويلها، وقد عرف أن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرها، فيقولون أمروها كما جاءت، وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مجمل منها.
الرابع: الحكم فيه بالأدب البليغ كما فعله عمر بصبيغ. (1) قلت: لا ارتياب في ضلال وكفر كل من أثار شبهة حول القرآن وطعن فيه، إذ لا فرق بين أولئك وبين قول من قال: ما
أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَى (2)، وعليه فكل من تتبع متشابهاته لأجل شَيْءٍ (2) القدح فيه وإثارة الريبة في قلوب ضعفاء الأمة هو في عداد الكفار المشركين، ولا صلة له بالأمة قط، فلا تجوز مناكحته ولا موارثته:
ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويطبق عليه حد الارتداد وهو القتل
ولكن بعد استتابته على الراجح.
•
،
(1) المرجع السابق 13، 14. (2) سورة الأنعام، الآية 91
45