الجزء الخاص
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٨فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب ولا
قرينة صارفة (1).
وقال أيضا في الأقراء ما نصه:
" أحدها: أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة يكفيها قرآن ولحظة الثالث، وإطلاق الثالث على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة في من
العدد المخصوص
(2) "
•
وقال أيضا: " أما بطلان وضعه لبعض الطهر فلأنه يلزم أن يكون الطهر الواحد عدة أقراء، ويكون استعمال لفظ القرء فيه مجازا " (3)
وقال أيضا: " ويمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه عُلم أن الحقيقة غير مرادة إذ لو أريدت لبيّنت فتعين المجاز (4)
•
وقال أيضا: " أحدهما أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز، إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة،
(1) زاد المعاد في هدي خير العباد، ج 5 ص 477، 478، ط. 16 مؤسسة الرسالة مكتبة
المنار الإسلامية - 1408 هـ - 1988 م.
(2) المرجع السابق، ص 604. (3) المرجع السابق، ص 605. (4) المرجع السابق، ص 605 - 606.
308