جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

بأم القرآن فهي خداج رواه أحمد وابن ماجه، ورواه البيهقي من طريق علي مرفوعا بلفظ كل صلاة لم يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)، وفسر الربيع الله الخداج بالناقصة وهي غير التمام، ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود رحمه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عل الله أمره أن يخرج فينادي: الاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما (زاد) وهو وإن أعل بجعفر ابن ميمون الذي قال النسائي عنه: ليس بثقة، وقال أحمد: ليس بقوي، وقال ابن عدي يكتب حديثه في الضعفاء، فإنه يعتضد بما أخرجه مسلم وأبو داود وابن حبان عن عبادة الصامت، بن، رضي الله عنه، أن النبي الله قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب فصاعدا) والحديث مروي عند الجماعة بدون لفظة (فصاعدا) وإنما تفرد بها منهم مسلم وأبو داود، وأخرجه الدارقطني بلفظ (لا تجزيء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وقال إسناده صحيح وصححه ابن القطان أيضا، ويعتضد بشاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، ورواه أحمد بلفظ (لا تقبل صلاة لايقرأ فيها بأم (القرآن والأحاديث في ذلك كثيرة يعزز بعضها بعضا، منها حديث أنس عند أحمد والترمذي، وحديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي، وابن عمر عند ابن ماجه، وأبي سعيد عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، وأبي الدرداء عند النسائي وابن ماجه، وجابر عند ابن ماجه يحملون هذه الأحاديث على الوجوب، حتى الرازي نقل عن ابي حامد الإسفرائينى أنه حكى إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وذكر جماعة عن أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ما يدل على عدم وجوب قراءتها، وذلك أنهم قالوا: إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي

وجمهور

الأمة

أن الفخر

300