جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

وأما ذوق العارفين فلا يدخل شيء منه في الدين، ولا يعد

حجة شرعية بالاجماع إلا ما كان من استفتاء القلب في الشبهات والاحتياط في تعارض البينات (1)

1 - المرجع السابق

- 221 -