الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢١وأما ذوق العارفين فلا يدخل شيء منه في الدين، ولا يعد
حجة شرعية بالاجماع إلا ما كان من استفتاء القلب في الشبهات والاحتياط في تعارض البينات (1)
1 - المرجع السابق
- 221 -
٥٥٤ / ١٬٨٩٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
وأما ذوق العارفين فلا يدخل شيء منه في الدين، ولا يعد
حجة شرعية بالاجماع إلا ما كان من استفتاء القلب في الشبهات والاحتياط في تعارض البينات (1)
1 - المرجع السابق
- 221 -