الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٣

543

[00] وَلَيْسَ لِكَسْرِ مِنْ قِصاصِ وَلَطَمَة

وَلَا قطع عظم بَلْ عَلَى الْأَرْشِ يُحمل

الأرش دية الجرح، والقصاص من التقاصص في الجراحات، والحقوق شيء بعد شيء اقتص منه، أي أخذ منه.

قال محمد بن محبوب رحمه الله: وعن اللطمة والعقدة والكسعة، وإنما في ذلك الأرش والقصاص فيه، فأرش اللطمة إذا أثرت بعير، وإن لم تؤثر فنصف بعير،

وأرش الكسعة خمسة دراهم، وكذلك الفقدة.

[0] وَيَأْخُذُ أَرْسُ الكَسْرِ بَعْدَ قِصاصِه

ويقتص منه حينما كان مفصل

[5] وفي لطمَةِ الخَدِّيْنِ إِنْ هِيَ أَثَرَتْ

بيير وإلا النَّصْفُ مِنْ ذَاكَ يُجْعَلُ

[0] وَإِن حَمَتْ عَيْنَاهُ أَوْ هُمَّ لَمْ يَكُن

لطمته أرش مَعَ الْمَيْنِ يُوصَلُ

[0] وكان لمينهِ الْقِصَاصُ وَأَذْنُهُ

لها أرتها واللطم في الحكم يَبْطُلُ

[10] وَإنْ كانَ جُرْح كَانَ لِلْمَيْنِ أَرْشُهَا

وَتَقْتَ مِنْهُ الجُرْحُ إِذْ هُوَ أَولُ

[1] وأرش جراح الأذن كالجرح في القنا

تاوله في

التَأَوَّلُ