الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٥

545

[17] وفي الْأَنبِ إِن يكسر بير إِذا جرى

دَمَا مِنخِرَيهِ لَيْسَ ذَاكَ يحول

[1] وفي منظر يصف التيم وتقدر

عن

له الدية الْمُظَمَى إِذا المَقْنُ أَعضَلُ

[19] وَمَارِنُهُ فِي جَذْعِهِ الْأَرْس كله

وَفِي خَزْمِهِ تُلْتُ مِنَ الْأَرْضِ مُكْمَلْ

[70] وَفِي وَرَقَاتِ الْأَنْفِ إِنْ نُفذت معاً

فتلك وَإِلَّا قُلْتُ تُلْكِ يُقَالُ وفى الأنف إذا قطع القصاص، قال الله تعالى: «وَالْأَنْفُ بِالْأَنْسِ» وفيه، إذا كسر الأنف فأدمى فى المنخرين جميعا بعير، وإن أدمى من أحدهما نصف بعير وإن كسر من أحدهما فنصف الدية، وإن نخش الأنف فالدية، وإن نخش من أحدها فنصف الدية، وإن قطع مارنه إلى القصبة فالدية كاملة.

[1] وَ إِنْ نَفَذَتْ مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ طَعْنَةٌ فَنَافِذَ تَانِ فِي الحكومة تُجْعَلُ والنافذة فى الأنف إذا نفذت من المنخرين والحاجز الذي بينهما فثلث الدية، وإن نفذت من الورقات فكل ورقة ثلث الثلث

و نال من قال، النافذة من أعلى الأنف إذا نفذت فيه فنافذة

قال أبو المؤثر: إن نفذت من مارن الأنف من ثلاثة حجب فلها ثلث دية الأنف، وإن هي نفذت من حجابين مثلنا الثلث، وإن نفذت من حجاب فثلث الثلث. (1) الآية مدنية رقم 45 من سورة المائدة

(35 - الدعائم / 2)