الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥٤

554

[104 وَعِرْفَانُ نَقْصِ الْمَيْنِ عَنْ عَيْنِ غَيْرِهِ

مِنَ الْأَرْضِ دَرْعاً أَيُّ ذَلِكَ أَطْوَلُ

وإذا ذهب بصر العين وهما قائمتان، فللبصر الدية كاملة، ولبصر كل عين

نصف الدية، وإن نقص ولم يذهب كله فبحساب ذلك

وقيل إذا أصيبت عين فنقص بصرها فإنه ينصب له علم فينظر إليه بالعين

السالمة، تم توثق، ثم تطلق العين الناقصة، فحيث بلغ بصرها قيس، وأعطى ما بين

السالمة والناقصة، فإن اتهم حلف

[105] وَإِنْ شِئْتَ سَوْدُ بَيْضَةً ثُمَّ ادْنَهَا

إلَيْهِ وَأَبْصِرْهَا الَّذِي يَتَخَيلُ

[106] وَفَتَحْ مِنَ الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ جِفْنَهَا

رف نُقْصَانَ الْمَرِيضَةِ أَوَّلُ

[17] وَيُقْسِمُ بِاللهِ الْمَهَيْمَن جَاهِداً

على علم تخطيط السَّوَادِ وَيَعْدِلُ

[18] وَيُدْنِي إِلَى عَيْنَيْه يقتص مِنْهُمَا

السجنجل هي المرآة

إذا أحميَتْ يَوْمَ الْقِصَاصِ الجَنْجَل

شرح ما مضى من مسائل هذه الأبيات:

وإن شئت سود بيضة إذا كان فى العين أثر الجرح وادعى المصاب أنه ذهب

بصره، فإنه يؤخذ له بيضة، ويحمل فيها سواد وبياض، ويشد على عينه الصحيحة،