الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٠

[127] عَلَى حَسَب تَمَدَادِ الأصابع فاعْطِهَا

وَإِن نَقَصَتْ فَالسَّوْمُ في ذَاكَ أَعْدَلُ

والإصبع الزائلة إذا كانت تامة مستوية فديتها تامة مثل الأصابع، ولا

قصاص فيها، لأنك تجعل نصف الدية الأصابع كلها، كن سبعا أو ستا.

[128] وَلَوْ أَنَّ أَلفاً يَفْتِكُونَ بوَ

بواحد

أبيـ

دوا فعلاً جميعا وقتلوا

181

الفتك القتل عذراً، إن فتك رجل أو امرأة فتكا يقتل به كل من قتله،

ولو كثروا، ولو زادوا على أوليائهم شيء من زيادتهم.

والفتك هو الذى يقسور عليه في منزله، أو يلقى به في طريق فيقتل بلا جنية

ولا نائرة متقدمة بينهم.

وقد قيل: إن تقدم بينهم منازعة فهى من الحبة، وإن كان شهد عليهم بحق أو أمرهم به، فقتلوا فليس ذلك منازعة ويقتلون به ورغما لهم.

وبلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله، قتل بامرأة صنعانية ثلاثة نفر، وقال: لو أشركوا فيها أهل صنعاء لأقدتهم بها، أى لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل

لقتلهم به، وهو قول الفقهاء المعمول به في هذا.

وقال أبو مروان، وأبو زياد، وأبو عبد الله فى لصوص يقطعون الطريق

أخذوا رجلا وأرادوا سلبه فقاتلهم دون ماله فقتلوه، أنه فتك، يقتلون به جميعا

وقوله: أبيدوا به قتلا، أى ذهبوا.