الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦١

561 -

-

[129] وتقطع الديون يقطع يمينه

ويعطيهم بِالفَضْلِ أَرْساً يُفضّل

ومن ضرب رجلا ضربة واحدة فقطع بها يده ورجليه، ثم مات، فعليه

في الجوارح وبالنفس القصاص فى ذلك ولا أرش، أما أن يقتص الولى بالجوارح.

[130] وفي قطع ثدي الخودِ عَشْرُ وَلَائِص

والرجل خمس مَا شَجَا الصَّبَ مَنْزِلُ

الصب الميت، والقلائص الإبل، ولحلمة ثدى المرأة إذا قطعت عشر من

الإبل، ولحلمة ثدى الرجل خمس من الإبل، وفى هذا المكان وحده تضاعف

على الرجل.

[131] وَلِلنَّصْفِ مِمَّا لِلرِّجَالِ فَلِنا جالِ فَلِنَا وَكَالثَّلْثِ مِنْهُم أَرْسُ وَكَالثَّلْكِ مِنْهُم أَرْسُ مَنْ يَتَضَلَّلُ

[132] تجوسِي وَصَابٌ أَوْ يَهُودُ وَغَيْرُهُمْ

نصَارَى وَذِي عَهْدٍ عَلَى السلم يُقْتَلُ

واعلم أن المرأة ديتها نصف دية الرجل في كل شيء، وبين الرجل وبينها القصاص إلا زوجها، فليس بين الزوجين فى الجراحة قصاص، وبينهما القصاص من القتل إذا جرحت المرأة، وغير زوجها من الرجال فإنه يقتص منه إلى منتهى جرحه، وترد عليه المرأة نصف دية جرحه، لأنها نصف الرجل فى كل شيء. ودية المعاهد واليهودى والمجوسي والنصراني والصابئي ثلث دية المسلم، والمرأة

ثلث دية المسلمة.

ادغام 2)

-