الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٢

563

و بعض قال: إن دية المجوسي ثمانمائة درهم، ولا يقاد اليهودي والنصراني بالمجوسى، وليس لأوليائه إلا الدية، ويقاد المجوسى باليهودي والنصراني،

ويأخذون من ماله الدية.

[13] وَقِيلَ ثَمَان مِنْ مِثِينَ دَرَاهِاً رَأَى بَعْضهمْ أَرْشِ الْمَجُوسِي يُجْعَلُ

[134] وَكَالنَّصْفِ لِمَا لِلذُّكُورِ إِنَاتُهُمْ

وقتلهم ظلما لهم لا يملك

وقتلهم ظلما لا يحل، يعنى المجوسي واليهودي والنصراني والمعاهدين، إلا أن ينتمضوا العهد ويحاربوا المسلمين، وأما إن كانوا مسالمين ويعطون الجزية

فقتلهم حرام.

[135] وَإِنْ لَعَمَ الدَّمِّى يَوْماً مُصَلِّيَا فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطَعَ وَالْأَرْسُ يُحْمَلُ [136] وَيَأْخُذُ تُلْقَى أَرْشِهِ بَعْدَ 13 واحد تانى ارت بند قتله يقال ذوى الإسلام ليس يُمهل لَيْسَ إذا جرح الذمي المصلى أو قتله فللمصلى القصاص في ذلك بثلثى تلك الجناية. والقصاص ما بين اليهود والنصارى والمجوس إذا قتل بعضهم بعضا أو تحاربوا وإن أحدثوا حدثاً فى المسلمين من ضرب أو قتل أو استكراه امرأة، فإن قتلوا

قتلوا، وإن لطم ذمى مسلما قطعت يده.

[13] ويُعطى الَّذِي يُقْتَصُ بِالخُودِ فَضْلَ مَا

عليها لأصحاب القتيل ويُقْتَلُ

وإذا قتل الرجل المرأة فإن أراد أولياؤها أخذوا ديتها منه، وإن أرادوا

قتله فذلك لهم، من بعد أن يعطوا نصف الدية.